استفتاء 1048: الأسرة هل تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من ولد؟ الجواب: لا تجزئ. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 51: الأسرة لو كان الابن معاقًا، وله أموال من الدولة كل شهر، أو كل سنة، هل يجوز للوالدين، أو أحدهما أن يتصرف فيها؟ الجواب: إن كانا مضطرين أو أحدهما مضطرًا، أو الابن محتاجًا للخدمة وهما أو أحدهما يقوم بها فيجوز. استفتاء 2608: الأسرة هل يجوز للرجل وضع مواد تجملية خفيفة وقليلة بغرض صفاء الوجه وتجميله، وليس للتشبه بالنساء؟ الجواب: إذا لم يكن تشبهًا بالنساء فلا بأس. استفتاء 1725: الأسرة هل يجوز توكيل المخالفين للزواج والطلاق وغيره؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2338: الأسرة للثيب أربعة معان: أ. زوال البكارة بأي كيفية. ب. زوال البكارة بالوطء مطلقًا. ج. زوال البكارة بوطء الزوج خاصة. د. مجرد كونها متزوجة، أي معقود عليها حتى إذا لم يدخل بها. السؤال: ما رأيكم حفظكم الله وأبقاكم؟ الجواب: زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 1599: الأسرة هل يصح أن تشترط الزوجة في العقد أن تكون وكيلة الزوج في طلاق نفسها منه؟ الجواب: نعم يصح.