هذه مسائل أربع، فما هو رأيكم؟
مسألة 1: إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينًا عليه، و وجب الإتيان به بأي وجه تمكن، وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، ويصح التبرع عنه.
مسألة ٢: إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفتـه حـج الإفراد والقران، ثم زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضًا بأي وجه تمكن، وإن مات يقضى عنه.
مسألة 3: تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد، وكذا إذا كان عليه عمرتهما.
مسألة 4: لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقًا لها، بل مطلقًا على الأحوط إلا إذا كانت واسعة جدًا فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين، فحاله حال الدين.