استفتاء 369: الحج هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم للعمرة لأن هناك حاجز يمنع الطواف بين الكعبه والمقام بسبب ظروف كورونا وضعته الدولة للسلامة؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1471: الحج 1. هل يجوز لمن اغتسلت عن الحيض إذا أرادت أن تعتمر أو تحج أن تطوف بنفسها، وتستنيب خوفـًا مـن نـزول دم خلال العشرة الأيام، حتى لا تضطر للغسل أو النيابة بعد نزول الدم؟ 2. إذا كان يجوز، هل يجوز للنائب أن يطوف عنها في نفس وقت طوافها، أو يسبقها لكي تسعى؟ الجواب: 1. لا يجوز. 2. لا. استفتاء 582: الحج ميقات مسجد الشجرة لأهل المدينة المنورة على ساكنها آلاف التحية والثناء، كان في السابق صغير والآن كبرته الدولة، فهل يجوز عقد النية خارج المسجد، في الساحة التابعة للمسجد بلا نذر؟ الجواب: الأحوط عقد الإحرام في داخل المسجد اختيارًا. استفتاء 1321: الحج لو أراد شخص أن لا يدخل مكة، لكـن صـاحب السيارة أدخله مكة، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 1486: الحج هل يجوز للمرضى والعجزة والنساء الاكتفاء بالمرور في مزدلفة وهم في السيارة ليلة العاشر؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1325: الحج هل يشترط طهارة ثياب المرأة حين الإحرام؟ الجواب: نعم.