استفتاء 131: الفطرة لو عزل زكاة الفطرة عن أمواله، وبعد صلاة العيد كان في مكان غير مكان زكاة الفطرة، هل يجوز أن يخرج غيرها؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 133: الفطرة في الفتوى: أنه تجب زكاة الفطرة على من فطَّر أحدًا ليلة العيد، فلو أكل قليلاً قبل المجيء إلى صاحب الدعوة على من تجب زكاة الفطرة؟ الجواب: تجب على صاحب الدعوة. استفتاء 1419: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطر خلال الشهر، ثم كان ليلة العيد في عيلولة شخص، فعلى من تجب؟ الجواب: يكتفي المكلف بما عزله، ولا تجب على الشخص الآخر. استفتاء 1377: الفطرة شخص أعزب ويعيش بعيدًا عن أهله ويصرف على نفسه، فذهب إلى بيت والده ليلة عيد الفطر وبقى لمدّة خمسة أيام، فهل يجب عليه إخراج الفطرة أم تجب على والده؟ الجواب: إذا أفطر ليلة العيد في بيت والده فالفطرة على والده. استفتاء 264: الفطرة بعض المؤمنين يأتون بطعام في المساجد لإفطار المؤمنين، حتى ليلة العيد، وكذا يخرجون ليلة العيد للاستهلال والبعض يأتي بطعام، على من تجب زكاة الفطرة في هذه الحالة؟ الجواب: زكاة الفطرة في هذه الحالة كلٌ على نفسه. استفتاء 1378: الفطرة هل يجوز أن أستقرض مبلغًا من المال لدفع زكاة الفطرة؟ الجواب: من حل عليه وقت وجوب الفطرة، وهو لا يملك قيمتها لا تجب عليه.