استفتاء 1419: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطر خلال الشهر، ثم كان ليلة العيد في عيلولة شخص، فعلى من تجب؟ الجواب: يكتفي المكلف بما عزله، ولا تجب على الشخص الآخر. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1379: الفطرة هل يجب أن أخبر الفقير بأنّ المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتّى لا يشتري به إلّا الطعام؟ وهل يجوز أن يشتري به غير الطعام؟ الجواب: لا يجب عليك، ويحق للفقير صرف الأموال في ما يشاء. استفتاء 1309: الفطرة هل يجوز التحويل البنكي لمبلغ الفطرة من الآن لفقير محتاج بنية القرض؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1291: الفطرة هل يجوز للأب أن يخرج زكاة فطرة ابنه المسافر؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1351: الفطرة لو كان الزوج عاميًا والزوجة هاشميةً، هل تحل فطرتها للهاشمي؟ الجواب: إذا كان الزوج عاميًا، وهو الذي يدفع الفطرة لا يجوز. استفتاء 1387: الفطرة إذا كان المكلّف يسكن في بيت والده مع عائلته، وكان يدفع مبلغًا من المال مقابل سكنه ومطعمه، وعند حلول وقت زكاة الفطرة يدفع والده الزكاة عنه وعمّن يعول به، فهل تسقط عنه أم تبقى في ذمّته؟ الجواب: إذا دفعها الوالد تسقط عنه.