استفتاء 1346: الفطرة هل تجب الفطرة على المضيِّف عن ضيفه الذي ينزل عنده قبل ليلة العيد؟ الجواب: تجب على صاحب البيت إخراج زكاة الفطرة على كل من أفطر في آخر يوم من شهر الصيام من طعامه وشرابه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 128: الفطرة هل يجوز أن يتبرع الضيف بزكاة الفطرة عن المضيف؟ الجواب: يجوز. استفتاء 132: الفطرة لو كان في بلد ولم يكن فيها فقير، وقد عزل زكاة الفطرة عن أمواله، هل يجوز بعد صلاة العيد أن يطلب من شخص في غير بلده أن يخرجها عنه؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1377: الفطرة شخص أعزب ويعيش بعيدًا عن أهله ويصرف على نفسه، فذهب إلى بيت والده ليلة عيد الفطر وبقى لمدّة خمسة أيام، فهل يجب عليه إخراج الفطرة أم تجب على والده؟ الجواب: إذا أفطر ليلة العيد في بيت والده فالفطرة على والده. استفتاء 1346: الفطرة هل تجب الفطرة على المضيِّف عن ضيفه الذي ينزل عنده قبل ليلة العيد؟ الجواب: تجب على صاحب البيت إخراج زكاة الفطرة على كل من أفطر في آخر يوم من شهر الصيام من طعامه وشرابه. استفتاء 4055: الفطرة لو أن الشخص العامي أعطى زكاة الفطرة للهاشمي جهلاً بالحكم فهل تجزئ وتسقط عنه ؟ الجواب: لا تجزئ ولا تسقط عنه .