استفتاء 1367: الفطرة شخص يسكن في شقة مستقلة ملك لأبيه، وهو من يصرف على نفسه، على من تجب زكاة الفطرة، هل تجب عليه أم على أبيه؟ الجواب: فطرته على نفسه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1367: الفطرة شخص يسكن في شقة مستقلة ملك لأبيه، وهو من يصرف على نفسه، على من تجب زكاة الفطرة، هل تجب عليه أم على أبيه؟ الجواب: فطرته على نفسه. استفتاء 1291: الفطرة هل يجوز للأب أن يخرج زكاة فطرة ابنه المسافر؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 133: الفطرة في الفتوى: أنه تجب زكاة الفطرة على من فطَّر أحدًا ليلة العيد، فلو أكل قليلاً قبل المجيء إلى صاحب الدعوة على من تجب زكاة الفطرة؟ الجواب: تجب على صاحب الدعوة. استفتاء 1347: الفطرة إذا ثبت العيد عند الأبناء، ولم يثبت عند المعيل (الأب)، فهل يجب على الأبناء إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم؟ الجواب: الفطرة تكون على المعيل ( الأب )، وتجب متى ما أخرجها الأب. استفتاء 1381: الفطرة أنا متزوّج وأسكن في بيت والدي ومرّت سنة ولم أدفع زكاة الفطرة عنّي وعن زوجتي، ولا أدري إن كان والدي يدفعها عنّي أم لا، فهل يجب عليّ أن أدفع زكاة هذه السنة والسنة التي قبلها؟ الجواب: إذا كنت تأكل من بيت والدك فالفطرة عليه.