استفتاء 1347: الفطرة إذا ثبت العيد عند الأبناء، ولم يثبت عند المعيل (الأب)، فهل يجب على الأبناء إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم؟ الجواب: الفطرة تكون على المعيل ( الأب )، وتجب متى ما أخرجها الأب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1417: الفطرة امرأة والد وتسكن بيت أبيها، لكن الزوج يحضر لها الطعام أو مواد قابلة للطبخ، وربما تعطى من فطور أبيها، فالفطرة على من تكون؟ الجواب: إذا أفطرت ليلة العيد في بيت أبيها ومن طعامه فالفطرة عليه. استفتاء 293: الفطرة إذا أخرج الصائم فطرته قبل وقتها، ثم وجبت على غيره، ما الحكم؟ الجواب: يكفي ما أخرجه. استفتاء 132: الفطرة لو كان في بلد ولم يكن فيها فقير، وقد عزل زكاة الفطرة عن أمواله، هل يجوز بعد صلاة العيد أن يطلب من شخص في غير بلده أن يخرجها عنه؟ الجواب: يجوز. استفتاء 129: الفطرة عدة أشخاص في منزل واحد وأكلهم على أنفسهم، بحيث يجمعون الأموال من الجميع ويصرفون منها. السؤال: هل يجب إخراج زكاة الفطرة من تلك الأموال المجتمعة، أو أنه يجوز أن يخرجها كل واحد عن نفسه من أمواله؟ الجواب: يجوز الوجهان. استفتاء 130: الفطرة أشخاص يعملون الطعام كل واحد منهم يعمل شيئًا، ويجتمعون، والجميع يأكل من هذا الطعام المجتمع من الكل، على من تجب زكاة الفطرة؟ الجواب: تجب على المضيف، وإذا لم يكن منهم مضيف فكل يخرجها عن نفسه.