استفتاء 1347: الفطرة إذا ثبت العيد عند الأبناء، ولم يثبت عند المعيل (الأب)، فهل يجب على الأبناء إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم؟ الجواب: الفطرة تكون على المعيل ( الأب )، وتجب متى ما أخرجها الأب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 4046: الفطرة هل يجوز إخراج زكاة الفطرة عن الآخرين؟ مثلا الجد عن الأبناء المتزوجين وأولادهم الجواب: يجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الغير . استفتاء 128: الفطرة هل يجوز أن يتبرع الضيف بزكاة الفطرة عن المضيف؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1379: الفطرة هل يجب أن أخبر الفقير بأنّ المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتّى لا يشتري به إلّا الطعام؟ وهل يجوز أن يشتري به غير الطعام؟ الجواب: لا يجب عليك، ويحق للفقير صرف الأموال في ما يشاء. استفتاء 133: الفطرة في الفتوى: أنه تجب زكاة الفطرة على من فطَّر أحدًا ليلة العيد، فلو أكل قليلاً قبل المجيء إلى صاحب الدعوة على من تجب زكاة الفطرة؟ الجواب: تجب على صاحب الدعوة. استفتاء 1347: الفطرة إذا ثبت العيد عند الأبناء، ولم يثبت عند المعيل (الأب)، فهل يجب على الأبناء إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم؟ الجواب: الفطرة تكون على المعيل ( الأب )، وتجب متى ما أخرجها الأب.