استفتاء 1417: الفطرة امرأة والد وتسكن بيت أبيها، لكن الزوج يحضر لها الطعام أو مواد قابلة للطبخ، وربما تعطى من فطور أبيها، فالفطرة على من تكون؟ الجواب: إذا أفطرت ليلة العيد في بيت أبيها ومن طعامه فالفطرة عليه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1387: الفطرة إذا كان المكلّف يسكن في بيت والده مع عائلته، وكان يدفع مبلغًا من المال مقابل سكنه ومطعمه، وعند حلول وقت زكاة الفطرة يدفع والده الزكاة عنه وعمّن يعول به، فهل تسقط عنه أم تبقى في ذمّته؟ الجواب: إذا دفعها الوالد تسقط عنه. استفتاء 129: الفطرة عدة أشخاص في منزل واحد وأكلهم على أنفسهم، بحيث يجمعون الأموال من الجميع ويصرفون منها. السؤال: هل يجب إخراج زكاة الفطرة من تلك الأموال المجتمعة، أو أنه يجوز أن يخرجها كل واحد عن نفسه من أمواله؟ الجواب: يجوز الوجهان. استفتاء 1349: الفطرة هل يكفي في زكاة الفطرة تحويل المبلغ الذي هو بدل الطعام إلى حساب البنك الخاص بالفقير؟ الجواب: نعم يكفي. استفتاء 1377: الفطرة شخص أعزب ويعيش بعيدًا عن أهله ويصرف على نفسه، فذهب إلى بيت والده ليلة عيد الفطر وبقى لمدّة خمسة أيام، فهل يجب عليه إخراج الفطرة أم تجب على والده؟ الجواب: إذا أفطر ليلة العيد في بيت والده فالفطرة على والده. استفتاء 425: الفطرة هل يجوز للمكلف أن يخرج قيمة مالية على أنها فطرة بدون الالتفات أنها في مقابل الطعام؟ الجواب: مجزي.