استفتاء 137: الوقف والتحبيس والعمري أرض أوقفت مسجدًا ولم يُصَرَّح لها بالبناء، ويراد أن تبنى مكانًا للتعليم الديني. السؤال: هل يجوز للجنب والحائض الدخول فيها؟ الجواب: إذا لم تُجْرَ عليها صيغة الوقف يجوز، وإذا أُجْريت عليها فلا. وإذا لا يمكن بناؤها تبدل، وتكون الأرض المسؤول عنها حرة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 963: الوقف والتحبيس والعمري هل يجوز مخالفة تعاليم الواقف؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1707: الوقف والتحبيس والعمري إذا كان الوقف عامرًا، لكن نتاجه قليـل، فلو بيع واشتري عقار يكون دخله أكثر، ففي مثل هذه الحالة، هل يجوز بيعه؟ الجواب: إذا كان النتاج لا بأس به لا يجوز، وإن كان قليلاً جاز. استفتاء 1710: الوقف والتحبيس والعمري هل يجوز تأجير الوقف بأقل من المتعارف؟ الجواب: لا. استفتاء 1711: الوقف والتحبيس والعمري هل يجوز إيجار الوقف بمبلغ قليل، والمستأجر يعمره بمبالغ كبيرة؟ الجواب: إذا كان ذلك في صالح الوقف يجوز. استفتاء 639: الوقف والتحبيس والعمري ما رأيكم في شخص يريد أن يقف وقفًا في حياته ليطمئن على وقفه، ولكن قصد في الصيغة الوقفية أن يتم سريان الوقف بعد الوفاة، هل هذا الوقف صحيح أو لا؟ الجواب: الوقف بهذه الكيفية لا بأس به.