استفتاء 137:

الوقف والتحبيس والعمري

أرض أوقفت مسجدًا ولم يُصَرَّح لها بالبناء، ويراد أن تبنى مكانًا للتعليم الديني. السؤال: هل يجوز للجنب والحائض الدخول فيها؟

الجواب:

إذا لم تُجْرَ عليها صيغة الوقف يجوز، وإذا أُجْريت عليها فلا. وإذا لا يمكن بناؤها تبدل، وتكون الأرض المسؤول عنها حرة.