استفتاء 375:
الوقف والتحبيس والعمري
هناك وقف لا ينتج بسبب خرابه، أجاره لقراءة القرآن والباقي للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، تم بيعه لشراء عقار آخر مكانه.
1. هل يجوز أن يضاف إليه مبلغًا ليُشْتَرى عقار آخر ويكون وقفًا مشتركًا، يعني: يشترى عقارًا كبيرًا، ويكون نصفه وقفًا لقراءة القرآن، والباقي للإمام عليه الصلاة والسلام، والنصف الآخر وقفًا لحسينية؟
2. إذا كان يجوز هل يجب التعيين في النصفين؟
الجواب:
1. يجوز إذا لا ينقض قصد الواقف الأول.
2. لا يجب، بل يكفي النصف المشاع.