استفتاء 1390: الفطرة هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من أقربائه أو لا؟ الجواب: نعم تجب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1347: الفطرة إذا ثبت العيد عند الأبناء، ولم يثبت عند المعيل (الأب)، فهل يجب على الأبناء إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم؟ الجواب: الفطرة تكون على المعيل ( الأب )، وتجب متى ما أخرجها الأب. استفتاء 1377: الفطرة شخص أعزب ويعيش بعيدًا عن أهله ويصرف على نفسه، فذهب إلى بيت والده ليلة عيد الفطر وبقى لمدّة خمسة أيام، فهل يجب عليه إخراج الفطرة أم تجب على والده؟ الجواب: إذا أفطر ليلة العيد في بيت والده فالفطرة على والده. استفتاء 1418: الفطرة لو جاء الابن وهو متزوج، أو البنت وهي متزوجة، إلى بيت أبيهم ليلة العيد، وأفطروا في بيت أبيهم، ثم ذهب كلاً منهما إلى بيته بعد الفطور مباشرة، فعلى من تجب زكاة الفطرة؟ الجواب: تجب الفطرة على أبيهم. استفتاء 1408: الفطرة هل الذي يستلم مساعدة أو راتب من الجهات التالية يستحق زكاة الفطرة: 1. من الضمان الاجتماعي راتب شهري؟ 2. من الجمعيات الخيرية؟ الجواب: إذا كان ممن يصدق عليه عنوان الفقير، وهو الذي لا يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة، فيستحق زكاة الفطرة. استفتاء 425: الفطرة هل يجوز للمكلف أن يخرج قيمة مالية على أنها فطرة بدون الالتفات أنها في مقابل الطعام؟ الجواب: مجزي.