استفتاء 1379: الفطرة هل يجب أن أخبر الفقير بأنّ المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتّى لا يشتري به إلّا الطعام؟ وهل يجوز أن يشتري به غير الطعام؟ الجواب: لا يجب عليك، ويحق للفقير صرف الأموال في ما يشاء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 293: الفطرة إذا أخرج الصائم فطرته قبل وقتها، ثم وجبت على غيره، ما الحكم؟ الجواب: يكفي ما أخرجه. استفتاء 1384: الفطرة إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقير المؤمن في مكان وجودي، هل يجوز أن أوصي فلان في بلدي أن يخرج زكاة الفطرة عنّي؛ لأنّي لا أستطيع إيصاله في ليلة العيد، وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثمّ تسديده لمن سدّده عنّي في بلدي ويجزي؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1343: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطرة، هل يجوز له تأخير دفعها إلى المستحق؟ الجواب: - لا بأس إن أخر إعطاءها إلى بعد الظهر، وهو قد أخرجها قبل صلاة العيد. - يجوز تأخير إعطاء الفطرة إلى آخر شوال لانتظار المستحق إذا لم يجده في وقتها. استفتاء 1392: الفطرة هل تجب فطرة البنت المتزوجة التي تتناول إفطارها في كل ليلة من الشهر الكريم في بيت والدها، علمًا أن الزوج هو من يتكفل بباقي نفقاتها؟ الجواب: إذا أفطرت عند والدها آخر يوم من شهر رمضان وجبت الفطرة عليه. استفتاء 128: الفطرة هل يجوز أن يتبرع الضيف بزكاة الفطرة عن المضيف؟ الجواب: يجوز.