استفتاء 1386: الفطرة ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله، ولكن يسكن في بيت أبيه، ويأكل ممّا يقدّمه له أبوه؟ الجواب: إذا كان يأكل عند أبيه حتى ليلة العيد فالفطرة تجب على أبيه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 4055: الفطرة لو أن الشخص العامي أعطى زكاة الفطرة للهاشمي جهلاً بالحكم فهل تجزئ وتسقط عنه ؟ الجواب: لا تجزئ ولا تسقط عنه . استفتاء 1367: الفطرة شخص يسكن في شقة مستقلة ملك لأبيه، وهو من يصرف على نفسه، على من تجب زكاة الفطرة، هل تجب عليه أم على أبيه؟ الجواب: فطرته على نفسه. استفتاء 1290: الفطرة 1. زكاة الفطرة يجب إخراجها في بلده. لو سافر أين يؤديها؟ 2. ما الحكم لو سافر أول الشهر أو وسطه أو آخره؟ الجواب: 1. في البلاد التي سافر إليها. 2. لا فرق يجب عليه أن يخرجها في البلاد التي سافر إليها. استفتاء 132: الفطرة لو كان في بلد ولم يكن فيها فقير، وقد عزل زكاة الفطرة عن أمواله، هل يجوز بعد صلاة العيد أن يطلب من شخص في غير بلده أن يخرجها عنه؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1379: الفطرة هل يجب أن أخبر الفقير بأنّ المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتّى لا يشتري به إلّا الطعام؟ وهل يجوز أن يشتري به غير الطعام؟ الجواب: لا يجب عليك، ويحق للفقير صرف الأموال في ما يشاء.