استفتاء 1449: الحج إذا أحرم لعمرة التمتع من جدة بالنذر جاهلاً أو معتمدًا على الغير، وعنده الوقت الكافي للذهاب إلى الميقات لإعادة الإحرام منه، لكن لا يستطيع الذهاب إلى الميقات بسبب عدم وجود التصريح، ما حكم إحرامه؟ الجواب: عند الاضطرار ليس عليه شيء، وإحرامه صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 723: الحج هل يجوز الإحرام من ميقات السيل الكبير في الطائف بدون نذر؟ الجواب: الإحرام بالنذر احتياط استحبابي. استفتاء 1471: الحج 1. هل يجوز لمن اغتسلت عن الحيض إذا أرادت أن تعتمر أو تحج أن تطوف بنفسها، وتستنيب خوفـًا مـن نـزول دم خلال العشرة الأيام، حتى لا تضطر للغسل أو النيابة بعد نزول الدم؟ 2. إذا كان يجوز، هل يجوز للنائب أن يطوف عنها في نفس وقت طوافها، أو يسبقها لكي تسعى؟ الجواب: 1. لا يجوز. 2. لا. استفتاء 602: الحج هل يجوز التقاط الجمرات من أول شهر ذي الحجة من اليوم الأول أو الثاني إلى قبل ليلة العيد أم لا؟ الجواب: لا داعي لهذا التقدم إلا عند الاضطرار. استفتاء 1499: الحج إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وما انتهى إلا بعد منتصف الليل، هل يجب عليه الذهاب إلى منى؟ الجواب: نعم يجب عليه الذهاب إلى منى. استفتاء 90: الحج لو نسي التقصير في العمرة المفردة، وطاف طواف النساء، وبعدها تذكر، ما الحكم؟ الجواب: يقصر متى ما ذكر.