استفتاء 1449:

الحج

إذا أحرم لعمرة التمتع من جدة بالنذر جاهلاً أو معتمدًا على الغير، وعنده الوقت الكافي للذهاب إلى الميقات لإعادة الإحرام منه، لكن لا يستطيع الذهاب إلى الميقات بسبب عدم وجود التصريح، ما حكم إحرامه؟

الجواب:

عند الاضطرار ليس عليه شيء، وإحرامه صحيح.