استفتاء 1450:

الحج

ذكرتم في الإجابة أنه يجوز عند الضرورة الإحرام من جدة بالنذر لعمرة التمتع. السؤال: هل يجوز الإحرام من جدة إذا لم يكن عند الشخص تصريح للحج، بحيث لا يستطيع الذهاب إلى الميقات؟

الجواب:

نعم، هذا إذا أحرم جاهلاً بالحكم، وأما إذا كان يعلم فيجب أن يحرم بالنذر من بيته أو من أي مكان كالمساجد في مدينته، أو من مطار المدينة التي يريد أن يسافر منها، يعني يحرم بالنذر قبل الوصل إلى جدة.