استفتاء 148: الأسرة هل يجب الحجاب عن المجانين وذي العاهات كالمنغوليين؟ الجواب: نعم يجب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1723: الأسرة مـن تـزوج امرأة على أنها مطلقة، وهما على يقين، وبعـد الدخول تبين عدم طلاقها، فهل تحرم عليه مؤبدًا، أم لا؟ الجواب: في الصورة المذكورة في السؤال لا تحرم عليه. استفتاء 1687: الأسرة ما حكم تسمية الأبناء بأسماء مركبة مثل أسماء أهل البيت عليهم السلام (علي السجاد)، (فاطمة الزهراء)، أو تسميتهم بإضافة (ال التعريف) مثل: ( الرضا، الحسن، الحسين )؟ الجواب: يجوز. استفتاء 647: الأسرة ما رأيكم بالجمع بين العلويتين في الزواج؟ الجواب: بلا مانع شرعي، لا بأس به بخصوصه. استفتاء 2532: الأسرة أريد أن أصون نفسي عن فعل الحرام، وأريد أن أتزوج زواج المتعة، وأنا موظف، وعمري 25 ، ولم أتزوج من قبل زواجًا دائمًا أو متعة، وأريد الزواج من فتاة موالية لأهل البيت (عليهم السلام)، وهي ليست بكرًا، ولكن بطريقة غير شرعية، فهل يجوز لي ذلك؟ الجواب: يجوز بإذن وليها. استفتاء 1617: الأسرة هل تجب على الزوج نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف (مدة الخطوبة)؟ الجواب: لا تجب.