استفتاء 959: الأسرة هل يجوز التمتع بالزانية الكتابيّة؟ الجواب: إذا كانت موحدة يجوز على كراهة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2554: الأسرة هل صحيح إذا زنا الرجل بامرأة فلا يجوز له الزواج منها؟ الجواب: إذا زنا الرجل بإمرأة متزوجة حرمت عليه مؤبدًا. استفتاء 1008: الأسرة هل الدعاء للأرحام يكفي كأقل واجب يقوم به الإنسان لأرحامه؟ وهل يعتبر صلة لهم؟ وهل يجزي ذلك؟ الجواب: الدعاء لهم فيه الأجر والثواب، ولكنه لا يعد صلة رحم إذا لم يكن هناك مانع من الصلة. استفتاء 223: الأسرة هل يجوز إجراء عقد النكاح قبل طواف النساء؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2545: الأسرة هل يجوز لي التمتع بالخادمة الموجودة معي في البيت مع رغبتها في ذلك؟ الجواب: إن كانت بكرًا أو فقدت بكارتها بغير نكاح شرعي (بالزنا أو غيره ) فلا يجوز إلا بإذن وليها. استفتاء 1727: الأسرة مـن اعتمـر وكـان طـواف العمـرة باطـلاً بسبب الحدث أو النجاسة، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد تصحيح العمرة. وكذلك الحكم في المرأة.