استفتاء 1513: الحج هـل يجوز للمحـرم استخدام المنظفات: ( الصابون، والشامبو، وغيرهما ) ذات الرائحة الطيبة؟ الجواب: الأحوط لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 30: الحج هل يجوز للطائف أن يخرج من الطواف لشرب الماء، وكذلك المريض والعاجز قبل أن يكمل نصف الطواف؟ الجواب: عند الاضطرار يجوز. استفتاء 1447: الحج لو أحرم من جدة لعمرة التمتع بالنذر اعتمادًا على فتوى بعض المراجع، جاهلاً بفتوى خادم الشريعة، ما حكم إحرامه؟ الجواب: الإحرام باطل في صورة سعة الوقت والاختيار، ويجب عليه أن يقصد أحد المواقيت ويحرم منه، أما عند الاضطرار وضيق الوقت فالإحرام صحيح. استفتاء 1513: الحج هـل يجوز للمحـرم استخدام المنظفات: ( الصابون، والشامبو، وغيرهما ) ذات الرائحة الطيبة؟ الجواب: الأحوط لا يجوز. استفتاء 602: الحج هل يجوز التقاط الجمرات من أول شهر ذي الحجة من اليوم الأول أو الثاني إلى قبل ليلة العيد أم لا؟ الجواب: لا داعي لهذا التقدم إلا عند الاضطرار. استفتاء 199: الحج من فيه سلس الريح، هل يكتفي بحاله في الطواف أم تجب النيابة؟ الجواب: يطوف وينيب.