استفتاء 89: الحج أجبتم بأنه إذا عُيِّن الهدي يجوز عند الاضطرار تقديم الحلق على الذبح. السؤال: هل يجوز تقديم أعمال مكة على الذبح؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1449: الحج إذا أحرم لعمرة التمتع من جدة بالنذر جاهلاً أو معتمدًا على الغير، وعنده الوقت الكافي للذهاب إلى الميقات لإعادة الإحرام منه، لكن لا يستطيع الذهاب إلى الميقات بسبب عدم وجود التصريح، ما حكم إحرامه؟ الجواب: عند الاضطرار ليس عليه شيء، وإحرامه صحيح. استفتاء 94: الحج الآن أصبحت الجمرة جدارًا طوله أكثر من عشرين مترًا، فأين يكون الرمي؟ الجواب: الرمي في أي مكان من الجدار. استفتاء 1483: الحج ما حكم من نام أثناء السعي؟ الجواب: احتياطًا يعيد. استفتاء 30: الحج هل يجوز للطائف أن يخرج من الطواف لشرب الماء، وكذلك المريض والعاجز قبل أن يكمل نصف الطواف؟ الجواب: عند الاضطرار يجوز. استفتاء 712: الحج إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟ الجواب: إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق.