استفتاء 1446: الحج ما حكم إحرام من شك في النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟ الجواب: إحرامه صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 96: الحج فرضًا لو مُنِعت النساء من الصلاة في ساحة الطواف. السؤال: هل يجوز أن تصلي صلاة الطواف في أي مكان؟ الجواب: تصلي خلف المقام مهما كان البعد، مع مراعاة الأقرب فالأقرب. استفتاء 1286: الحج إذا كان المكلف يملك ما يستطيع به الحج، هل يجوز له صرفه قبل وقت الحج، بحيث يصبح غير مستطيع؟ الجواب: يجوز. استفتاء 2631: الحج هل يجوز تغطيه الراس في عمره التمتع و حج التمتع في المساء فقط؟ و ما هي احكام تغطيه الرأس بشكل عام في موسوم الحج و العمرة؟ الجواب: - لا يجوز التظليل للمحرم لا ليلاً ولا نهاراً . - إذا حدث التظليل بالظل السائر للمحرم وجبت الكفارة . استفتاء 150: الحج ما حكم من وجب عليه الحلق فقصر جهلاً، ولم يعلم بالحكم إلا بعد فترة طويلة؟ الجواب: ليس عليه شيء. استفتاء 1445: الحج ما حكم إحرام من نسي النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟ الجواب: إحرامه صحيح.