الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1446

استفتاء 1446:

الحج

ما حكم إحرام من شك في النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟

الجواب:

إحرامه صحيح.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1455:
الحج
هل يجوز الشروع في الطواف الواجب مع علمه بقرب وقت الصلاة، بحيث سيقطع الطواف؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 1461:
الحج
لو خرج الطائف من حدود الطواف، وأكمل الطواف جهلاً، ما الحكم إذا علم وهو في مكة، وإذا رجع بلاده؟
الجواب:
لا بأس.
استفتاء 606:
الحج
هل تجب الموالاة في التقصير بعد السعي أو لا؟
الجواب:
لا يجب وإن كانت أولى.
استفتاء 728:
الحج
رجل لم يطف طواف النساء عمدًا وقارب أهله وأنجب مولودًا، هل هذا المولود يعد ولد زنا؟
الجواب:
مولود شبهه.
استفتاء 714:
الحج
هل يجوز الطواف خلف المقام اختيارًا إذا كانت الصفوف متصلة إلى خلف المقام؟
الجواب:
عند الاختيار لا يجوز.