استفتاء 1446: الحج ما حكم إحرام من شك في النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟ الجواب: إحرامه صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1455: الحج هل يجوز الشروع في الطواف الواجب مع علمه بقرب وقت الصلاة، بحيث سيقطع الطواف؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1461: الحج لو خرج الطائف من حدود الطواف، وأكمل الطواف جهلاً، ما الحكم إذا علم وهو في مكة، وإذا رجع بلاده؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 606: الحج هل تجب الموالاة في التقصير بعد السعي أو لا؟ الجواب: لا يجب وإن كانت أولى. استفتاء 728: الحج رجل لم يطف طواف النساء عمدًا وقارب أهله وأنجب مولودًا، هل هذا المولود يعد ولد زنا؟ الجواب: مولود شبهه. استفتاء 714: الحج هل يجوز الطواف خلف المقام اختيارًا إذا كانت الصفوف متصلة إلى خلف المقام؟ الجواب: عند الاختيار لا يجوز.