استفتاء 1446: الحج ما حكم إحرام من شك في النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟ الجواب: إحرامه صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 258: الحج هل يجوز للحاج أن يمكث بمنى بقدر نصف ساعة أو أكثر بدل المبيت، خاصة في مثل هذه الأيام التي يكون فيها أجار الخيمة ( 4 × 4 ) بمبلغ كبير جدًا، ويكفر بذبح شاة؟ الجواب: نعم يجوز في مثل الحالة المذكورة. استفتاء 1446: الحج ما حكم إحرام من شك في النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟ الجواب: إحرامه صحيح. استفتاء 23: الحج إذا أراد الحاج أن يأتي بأعمال مكة ليلة الحادية عشر أو الثانية عشر، هل يجب عليه أن يذهب إلى مكة قبل الغروب، أو يجوز له أن يذهب في أي وقت؟ الجواب: يجوز له أن يذهب في أي وقت. استفتاء 33: الحج هل يجوز الحج من القرض إذا كان زائدًا؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 28: الحج من يصلي صلاة الطواف، هل النائب أو العاجز عن الطواف مع قدرته على الصلاة؟ الجواب: العاجز إذا له القدرة على الصلاة.