الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1446

استفتاء 1446:

الحج

ما حكم إحرام من شك في النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟

الجواب:

إحرامه صحيح.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 712:
الحج
إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟
الجواب:
إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق.
استفتاء 1460:
الحج
لو حكَّ المحرم رأسه، أو أي جزء من بدنه ولم يتحقق، فطاف ثم رأى دم، ما حكم طوافه؟
الجواب:
تجب الإعادة.
استفتاء 3760:
الحج
الشخص الذي يطوف على كرسي لو طاف في الأدوار الأول أو الثاني أو السطح هل يلزمه الطواف والاستنابة أو الاستنابة فقط ؟
الجواب:
عليه الاستنابة فقط .
استفتاء 222:
الحج
هل يجوز دخول حدود الحرم لغير المحرم؟
الجواب:
لا يجوز إلا بالإحرام.
استفتاء 1480:
الحج
هل يجوز الزيادة في السعي بالصعود على الجبل؟
الجواب:
لا يجوز.