استفتاء 1731: الأسرة من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 69: الأسرة هل يجب على النساء ستر القدمين عن الأجنبي؟ الجواب: نعم، ستر المرأة قدمها عن الأجنبي واجب. استفتاء 430: الأسرة هل تجب النفقة على الزوج لزوجته إذ لم يدخل بها، وهي في بيت أهلها؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 373: الأسرة أجبتم في سؤال سابق بأن المرأة إذا عُقِد عليها، ولكن لازالت في بيت أبيها لعدم الدخول بها بأن النفقة لها على أبيها. السؤال: إذا أرادت أن تسافر مع أبيها، هل يجب إذن الزوج؟ الجواب: لابد من إذن زوجها. استفتاء 1731: الأسرة من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاء 1617: الأسرة هل تجب على الزوج نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف (مدة الخطوبة)؟ الجواب: لا تجب.