استفتاء 1731: الأسرة من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 955: الأسرة ما حكم وطء الزوجة في دبرها؟ وما هي الأمور المترتبة عليه وعليها؟ الجواب: يحرم وطء الزوجة من الدبر، ويترتب عليه نجاسة عرق المجنب. استفتاء 312: الأسرة 1. هل يجوز أن يقلب الإنسان جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس؟ 2. لو فعل ذلك الرجل وانقلب إلى أنثى، هل يجوز له الزواج. وكذلك العكس؟ الجواب: 1. لا يجوز . 2. إذا ظهرت عليه آثار النساء نعم يجوز. وكذلك العكس. استفتاء 229: الأسرة ما رأيكم في استخدام حساب الأبجد لمعرفة صلاحية الاسم للمولود؟ الجواب: هذا العمل لا حاجة له، وإنما يختار الأب لابنه اسمًا حسنًا كما في الروايات، وهذا ما كان يفعله أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وعلماؤنا. استفتاء 646: الأسرة هل يجوز عقد المتعة من الكتابية غير الموحدة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1053: الأسرة هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح عدم الزواج الرجل بأخرى؟ الجواب: - لا يجوز .