استفتاء 1757: الديات لو أمر الأب أو الأم الطبيب بإسقاط الجنين على من تكـون الدية؟ الجواب: على الآمر منهما. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1758: الديات 1. كم دية إسقاط الجنين في الشهر الأول؟ 2. لمن تصرف الدية؟ الجواب: 1. عشرون دينارًا، والدينار يساوي ( 3.6 ) غرام. 2. إذا اشترك الأبوان في إسقاطه يرث الدية الأقرب فالأقرب عدا الأبوين. استفتاء 1759: الديات هل هناك فرق بين إسقاط الجنين برضا الطرفين، وبين عـدم الرضا بينهما من ناحية الدية؟ الجواب: هي ثابتة على كل حال. استفتاء 1757: الديات لو أمر الأب أو الأم الطبيب بإسقاط الجنين على من تكـون الدية؟ الجواب: على الآمر منهما. استفتاء 438: الديات لو قرر الزوج والزوجة إسقاط الجنين، واسقطت الزوجة الجنين بنفسها، هل الدية فقط على الزوجة أم تشترك مع الزوج؛ لأنه شاركها القرار؟ الجواب: كليهما. استفتاء 1763: الديات هـل تـقـدر ديـة المصـدوم علـى حسـاب زمـن التشـريع ( زمن النبي ) صلى الله عليه وآله، أو زمن ما وجبت؟ الجواب: على حساب زمن ما وجبت.