استفتاء 1760: الديات 1. لو شخص صُدم من آخر، ومات من كان معه، وهو عليه نسبة من الخطأ، هل عليه نسبة من الدية؟ 2. هل يلزم بشيء من الصيام ( كفارة القتل الخطأ )؟ الجواب: 1. نعم. 2. لا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1758: الديات 1. كم دية إسقاط الجنين في الشهر الأول؟ 2. لمن تصرف الدية؟ الجواب: 1. عشرون دينارًا، والدينار يساوي ( 3.6 ) غرام. 2. إذا اشترك الأبوان في إسقاطه يرث الدية الأقرب فالأقرب عدا الأبوين. استفتاء 1759: الديات هل هناك فرق بين إسقاط الجنين برضا الطرفين، وبين عـدم الرضا بينهما من ناحية الدية؟ الجواب: هي ثابتة على كل حال. استفتاء 1762: الديات أجبتم في سؤال سابق بأنه تجب الدية على الصادم إذا الميت ( المصدوم ) راعى الوضع، ولم يمشِ إلا وهو منتبه وملتفت تجب على الصادم ديته. السؤال: كيف نعرف ذلك والمصدوم مات، والصادم لا يعلم حاله؟ الجواب: في صورة الشك تجب الدية عليه. استفتاء 1757: الديات لو أمر الأب أو الأم الطبيب بإسقاط الجنين على من تكـون الدية؟ الجواب: على الآمر منهما. استفتاء 1763: الديات هـل تـقـدر ديـة المصـدوم علـى حسـاب زمـن التشـريع ( زمن النبي ) صلى الله عليه وآله، أو زمن ما وجبت؟ الجواب: على حساب زمن ما وجبت.