استفتاء 2346: الميراث إذا وهب الجد أبناء ابنه شيئًا، وكتب بأني قد بعته عليهم وقد استلمت الثمن، وبعد وفاة الجد طالب أبناؤه أبناء أخيهم بإثبات ذلك، فهل يجوز للموهوبين الحلف بأنهم دفعوا الثمن؟ الجواب: في الفرض المذكور في السؤال يجوز لهم ذلك، ولكن عليهم أن يعملوا بالتورية. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1576: الميراث إذا مات الزوج ولم يترك وارثًا إلا زوجته، فما هو نصيبها؟ الجواب: نصيبها الربع، والباقي يسلم إلى الإمام عليه السلام في حال حضوره، وفي زمن الغيبة يسلم إلى الحاكم الشرعي. استفتاء 3751: الميراث السؤال عن الورث، اذا الإبنة توفت وفي نفس اليوم الام كانت ميته دماغيا، او في غيبوبه، هل الام ترث ابنتها؟ الجواب: نعم الأم ترث في مفروض السؤال . استفتاء 1039: الميراث إذا ماتت الزوجة ولم تترك وارثًا إلا زوجها فما هو نصيبه؟ الجواب: يرث النصف بالفرض، ويعطى النصف الباقي بالرد. استفتاء 3448: الميراث شخص أوصى في وصيته أن يصرف جزء من ثلثه في أعمال البر، وهناك أحد الورثة ( ولد من أولاده ) محتاج لشراء منزل ، فهل يجوز للوصي أن يعطي هذا الولد من الثلث لشراء البيت بعنوان أعمال البر ؟ الجواب: نعم يجوز ذلك . استفتاء 3512: الميراث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو تنازل أحد الورثة عن نصيبه من الإرث فهل يتم توزيع ماتنازل عنه بين بقية الورثة بالتساوي أو حسب السهام ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يتم التوزيع على بقية الورثة حسب السهام .