استفتاء 247: الأسرة هل يجوز للمرأة المحادد أن تخرج من المنزل؟ الجواب: لا يجوز إلا للضرورة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1727: الأسرة مـن اعتمـر وكـان طـواف العمـرة باطـلاً بسبب الحدث أو النجاسة، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد تصحيح العمرة. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاء 2172: الأسرة هل الزوج ملزم يكفن الزوجة بعد وفاتها؟ الجواب: نعم. استفتاء 2518: الأسرة هل يجوز للخاطب أن يرى خطيبته قبل عقد القران محجبه ويقوم بمكالمتها؟ الجواب: تجوز النظرة الشرعية بشروطها وآدابها. استفتاء 1683: الأسرة هل يجب على الزوجة الاستئذان من زوجها إذا أردت استضافة أحدًا من أقاربها - مثلًا - أمها، أختها، صديقاتها، وغيرهما في بيت الزوجية؟ الجواب: إذا لم تعلم يقينًا بعدم رضاه فلا يجب. استفتاء 849: الأسرة هل تعتبر البنت ثيبًا عند وطئها من الدبر أم تبقى باكرًا إلى أن توطى من القبل؟ الجواب: معنى الثيب هو زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية.