استفتاء 255: النذر والعهد واليمين هل ممكن للزوج أن يسقط نذر زوجته مطلقًا، وحتى لو نذرت أموالاً، هي غنية تستطيع تأديتها من عندها؟ الجواب: نعم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 751: النذر والعهد واليمين إذا نذر الأب أو الأم بأن تزوج بنتها لرجل سيد علوي أو من أقاربهم، والسيد والقريب ممكن زواجه، ما حكم الشارع في ذلك، وبالخصوص إذا كان النذر من جهة الأب؟ الجواب: يجب مراعاة رضا البنت بعد البلوغ. استفتاء 1719: النذر والعهد واليمين مـن كـان يجهـل بوجـوب الكفارة للنذر وخالف، هـل تـلـزم الكفارة؟ الجواب: نعم تلزمه الكفارة. استفتاء 162: النذر والعهد واليمين لو سمح الزوج للزوجة بالنذر في حد معين، ولكن الزوجة زادت عن الحد الذي عينه زوجها، هل يجوز للزوج إسقاط الزيادة؟ الجواب: نعم. استفتاء 3881: النذر والعهد واليمين لو نذر شخص بأن يتبرع بمبلغ او يتصدق بمبلغ معين كل شهر بعد فتره اكتشف احد من اصحابي يحتاج شيء هل استطيع تجميع مبلغ احتياجه واعطيه او اشتري له الشيء الذي يحتاجه الجواب: يمكن الوجهين ، والأَولى الشراء لعدم الحرج . استفتاء 396: النذر والعهد واليمين لو نذر شخص أن يصلي صلاة الليل كل ليلة، ويريد تركه، ماذا يعمل؟ الجواب: يدفع الكفارة، ويسقط عنه النذر.