استفتاء 255: النذر والعهد واليمين هل ممكن للزوج أن يسقط نذر زوجته مطلقًا، وحتى لو نذرت أموالاً، هي غنية تستطيع تأديتها من عندها؟ الجواب: نعم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 750: النذر والعهد واليمين إذا نذرت الأم لولدها نذرًا شاقًا ومتعبًا أحيانًا، هل يجب على الولد الوفاء به؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 2191: النذر والعهد واليمين هل يجوز للزوج أن يحل نذر زوجته؟ الجواب: يجوز إذا كان بدون إذنه. استفتاء 1720: النذر والعهد واليمين من موارد سقوط النذر عن الابن إذا أسقطه الأب. السؤال: ما الحكم لو طلب الولد من أبيه أن يسقطه عنه، هل يسقط؟ الجواب: نعم يسقط. استفتاء 2045: النذر والعهد واليمين ما حكم من نذر تسمية أول مولود له بأسم معين، ومن ثم بدا له أن يغير ذلك الاسم فلم يفِ بنذره؟ الجواب: عليه كفارة خلف النذر، وهي التخيير بين: ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاء 400: النذر والعهد واليمين إذا نذرت المرأة قراءة القرآن يوميًا وبالترتيب قد يصادف أيام حيضها سور العزائم، ما الحكم؟ الجواب: لا تقرأ أيام الحيض.