استفتاء 255: النذر والعهد واليمين هل ممكن للزوج أن يسقط نذر زوجته مطلقًا، وحتى لو نذرت أموالاً، هي غنية تستطيع تأديتها من عندها؟ الجواب: نعم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1719: النذر والعهد واليمين مـن كـان يجهـل بوجـوب الكفارة للنذر وخالف، هـل تـلـزم الكفارة؟ الجواب: نعم تلزمه الكفارة. استفتاء 396: النذر والعهد واليمين لو نذر شخص أن يصلي صلاة الليل كل ليلة، ويريد تركه، ماذا يعمل؟ الجواب: يدفع الكفارة، ويسقط عنه النذر. استفتاء 2047: النذر والعهد واليمين هل يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة؟ الجواب: نعم. استفتاء 3078: النذر والعهد واليمين هل يسقط النذر مع موت صاحبه؟ مثلا نذر الأب أن يذبح في كل سابع محرم ناقة للعياس عليه السلام، إذا توفى الأب هل يجب على الأبناء إكمال نذر أبيهم؟ أو مثلا نذر بعد سنة أنه يقرأ ختمة قرٱنية وتوفى قبل السنة هل يجب الإفاء عنه؟ الجواب: الجواب : يسقط النذر . استفتاء 750: النذر والعهد واليمين إذا نذرت الأم لولدها نذرًا شاقًا ومتعبًا أحيانًا، هل يجب على الولد الوفاء به؟ الجواب: لا يجب.