استفتاء 292: الفطرة لو اختلف العيد عند الشيعة، الزوجة أفطرت والزوج لم يفطر، متى تجب زكاة الفطرة على المرأة؟ الجواب: متى ما أخرجها زوجها. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1349: الفطرة هل يكفي في زكاة الفطرة تحويل المبلغ الذي هو بدل الطعام إلى حساب البنك الخاص بالفقير؟ الجواب: نعم يكفي. استفتاء 3697: الفطرة حكم جواز نقل الفطرة لبلد اخر هل يقصد به مثلا بين الهفوف والحليلة؟ او بين البلاد الاسلامية . الجواب: أي بلد يصدق عليها عرفاً أنها غير بلد مخرج الفطرة لا يجوز نقل الفطرة إليها . استفتاء 1391: الفطرة هل يتحقق شرط الإعالة في ليلة العيد للضيف لمجرد أنه أفطر لمدة ساعة، ثم خرج وذهب إلى بيته؟ الجواب: من أفطر عنده أحد آخر يوم من شهر الصوم وجبت عليه فطرته، ولا عبرة بمدة بقائه. استفتاء 292: الفطرة لو اختلف العيد عند الشيعة، الزوجة أفطرت والزوج لم يفطر، متى تجب زكاة الفطرة على المرأة؟ الجواب: متى ما أخرجها زوجها. استفتاء 1379: الفطرة هل يجب أن أخبر الفقير بأنّ المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتّى لا يشتري به إلّا الطعام؟ وهل يجوز أن يشتري به غير الطعام؟ الجواب: لا يجب عليك، ويحق للفقير صرف الأموال في ما يشاء.