استفتاء 377: الأسرة من عقد على امرأة بالعقد المنقطع، وقبل نهاية المدة أراد أن يعقد عليها العقد الدائم. السؤال: هل يجب عليه أن يهبها باقي المدة قبل إجراء العقد الدائم؟ الجواب: نعم يجب أن يهبها باقي المدة قبل العقد. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 749: الأسرة هل يجوز إتيان الزوجة من الدُبر؟ الجواب: يحرم إتيان الزوجة من الدبر. استفتاء 2523: الأسرة ما حكم مداعبة المرأة الأجنبية؟ وهل يعتبر زنا؟ الجواب: يحرم. استفتاء 2541: الأسرة ما حكم المتعة من الكتابية البكر من غير أخذ إذن ولي أمرها؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2608: الأسرة هل يجوز للرجل وضع مواد تجملية خفيفة وقليلة بغرض صفاء الوجه وتجميله، وليس للتشبه بالنساء؟ الجواب: إذا لم يكن تشبهًا بالنساء فلا بأس. استفتاء 2350: الأسرة هل يجب على البنت مساعدة أهلها إذا كانت عندها أموال، وكان الأبوان محتاجين، أو أحدهما؟ الجواب: لا يجب عليها.