استفتاء 377: الأسرة من عقد على امرأة بالعقد المنقطع، وقبل نهاية المدة أراد أن يعقد عليها العقد الدائم. السؤال: هل يجب عليه أن يهبها باقي المدة قبل إجراء العقد الدائم؟ الجواب: نعم يجب أن يهبها باقي المدة قبل العقد. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2541: الأسرة ما حكم المتعة من الكتابية البكر من غير أخذ إذن ولي أمرها؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 430: الأسرة هل تجب النفقة على الزوج لزوجته إذ لم يدخل بها، وهي في بيت أهلها؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 2233: الأسرة من المحرمات على المرأة في عدة الحداد الطيب. هل يجوز لها أن تطيب الغير بالبخور وغيره، وهل يجوز لها شم الطيب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 46: الأسرة هل يجوز إسقاط الجنين؟ الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلا بعلة راجحة، وإن كانت راجحة بنظر الزوجين، أو أحدهما. استفتاء 1756: الأسرة ما حكم إسقاط الجنين في الشهر الأول برضا الطرفين؟ الجواب: لا يجوز، وتجب الدية.