استفتاء 377: الأسرة من عقد على امرأة بالعقد المنقطع، وقبل نهاية المدة أراد أن يعقد عليها العقد الدائم. السؤال: هل يجب عليه أن يهبها باقي المدة قبل إجراء العقد الدائم؟ الجواب: نعم يجب أن يهبها باقي المدة قبل العقد. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 51: الأسرة لو كان الابن معاقًا، وله أموال من الدولة كل شهر، أو كل سنة، هل يجوز للوالدين، أو أحدهما أن يتصرف فيها؟ الجواب: إن كانا مضطرين أو أحدهما مضطرًا، أو الابن محتاجًا للخدمة وهما أو أحدهما يقوم بها فيجوز. استفتاء 2607: الأسرة هل يجوز للرجل بناء عضلات جسمه؟ الجواب: لا بأس في مفروض السؤال. استفتاء 955: الأسرة ما حكم وطء الزوجة في دبرها؟ وما هي الأمور المترتبة عليه وعليها؟ الجواب: يحرم وطء الزوجة من الدبر، ويترتب عليه نجاسة عرق المجنب. استفتاء 1738: الأسرة المرأة كلها عورة، وفي مستحبات الصلاة يستحب للمرأة ستر القدمين. السؤال: ما حكم ستر القدمين عن الأجنبي؟ الجواب: سترهما عن الأجنبي واجب. استفتاء 2521: الأسرة هل يجوز مجامعة المرأة من الدبر أثناء الحيض أو بعده؟ الجواب: يحرم مجامعة المرأة من الدبر مطلقًا وفي كل الأحوال.