استفتاء 3945: الوضوء عند المسح على القدم، هل يجب البدء من رؤوس الأصابع أم يكفي المسح من نهاية الأصابع؟ الجواب: يجب مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين طولاً ، ويكفي المسمى عرضاً . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 79: الوضوء هل يجوز في الوضوء أن يغمس العضو في الماء ويرفعها، ثم يبلغها بالكف، بحيث تكون كالغرفة باليد؟ الجواب: نعم جائز. استفتاء 1083: الوضوء هل يجوز الوضوء من البرادات المخصصة للشرب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 72: الوضوء إذا كانت اليد اليمنى عليلة، بماذا يمسح رجله اليمنى؟ الجواب: باليد اليسرى. استفتاء 75: الوضوء أجبتم في سؤال سابق بجوز غسل الوجه باليد اليسرى عند الاضطرار. السؤال: لو كان يستطيع غسل الوجه بالارتماس، هل يجب أو هو مخير بينهما؟ الجواب: هو مخير بينهما. استفتاء 78: الوضوء هل يجوز في الوضوء أن يجعل يده تحت الحنفية، بحيث يصب الماء من فوق المرفق، ثم يبعدها ويبلغ بالكف، بحيث تكون كالغرفة باليد؟ الجواب: نعم جائز.