استفتاء 3945: الوضوء عند المسح على القدم، هل يجب البدء من رؤوس الأصابع أم يكفي المسح من نهاية الأصابع؟ الجواب: يجب مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين طولاً ، ويكفي المسمى عرضاً . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 403: الوضوء المرأة التي لا تتوضأ بعد غسل الحيض جهلاً منها، ما حكم صلواتها وصيامها؟ الجواب: يجب أن تعيد الصلوات، وصيامها صحيح. استفتاء 1020: الوضوء هل أثناء المسح على القدم الأصابع أولاً بعدين الإبهام؟ الجواب: مسح ظاهر القدم مرة واحدة، ولا يجوز مسح الأصابع أولاً ثم الإبهام. استفتاء 1084: الوضوء في المسألة ( لا يجوز الوضوء من البرادات المخصصة للشرب ) لو صب الماء للشرب وباقي شيء منه، هل يجوز أن يتوضأ به؟ الجواب: إذا لم يكن قاصدًا بأن يصب أكثر من حاجته ففي هذه الصورة يجوز له أن يتوضأ منه، وأما إذا كان قاصدًا الزيادة فلا يجوز. استفتاء 350: الوضوء لو كانت العينان مغطاتين، ما كيفية الوضوء؟ الجواب: يتوضأ وضوء الجبيرة. استفتاء 75: الوضوء أجبتم في سؤال سابق بجوز غسل الوجه باليد اليسرى عند الاضطرار. السؤال: لو كان يستطيع غسل الوجه بالارتماس، هل يجب أو هو مخير بينهما؟ الجواب: هو مخير بينهما.