استفتاء 408: الفطرة هل يجزيء دفع زكاة الفطرة للفقير عن طريق حوالة بنكية لصعوبة تسليمها له بسبب مرض كورونا؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1347: الفطرة إذا ثبت العيد عند الأبناء، ولم يثبت عند المعيل (الأب)، فهل يجب على الأبناء إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم؟ الجواب: الفطرة تكون على المعيل ( الأب )، وتجب متى ما أخرجها الأب. استفتاء 1380: الفطرة هل تجب الفطرة على من يحضر لأجل ختم القرآن الكريم على الشخص المضيّف؟ الجواب: إذا أفطر ليلة العيد عند المضيف تجيب الفطرة على المضيف. استفتاء 1365: الفطرة بنت متزوجة إلا أنها في كل ليلة من الشهر الكريم تتناول إفطارها في بيت والدها، علمًا أن الزوج هو من يتكفل بباقي نفقاتها، فهل تجب فطرتها على أبيها؟ الجواب: إذا أفطرت ليلة العيد عند والدها تجب فطرتها عليه. استفتاء 1389: الفطرة نحن في السويد ولا يوجد فقير يستحقّ زكاة الفطرة، فهل يجوز لنا أن نرسلها إلى أقربائنا في الأحساء لكي تسلّم لمستحقّيها هناك، علمًا بأنّه سوف يتمّ تحويل العملة من الكرونة السويدية إلى الريال، وتسلّم للفقراء بالريال؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 408: الفطرة هل يجزيء دفع زكاة الفطرة للفقير عن طريق حوالة بنكية لصعوبة تسليمها له بسبب مرض كورونا؟ الجواب: يجوز.