استفتاء 719: الحج ليلة الحادية عشر أو الثانية عشر إذا أتى الحاج بأعمال مكة وبقى من الليل بقية، هل يجوز للحاج أن يكمل ليلته بالمسجد بالأعمال المستحبة؟ الجواب: لا بأس به. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 21: الحج إذا اختار أن يبيت نصف الليل الأخير، وخرج من منزله قاصدًا منى فعرضه الازدحام، هل يجوز أن يذهب إلى الحرم للأعمال، وليس عليه كفارة؟ الجواب: نعم يجوز، وليس عليه كفارة. استفتاء 725: الحج هل يجوز الخروج من منى إلى مكة ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بعد طلوع الفجر أم لابد بعد طلوع الشمس؟ الجواب: بعد طلوع الفجر. استفتاء 1326: الحج هل يشترط الفورية في طهارة إحرام المحرم إذا تنجس بعد عقد الإحرام، أم يجوز التأخير إلى وقت الصلاة؟ الجواب: يجوز التأخير إلى وقت الصلاة. استفتاء 1484: الحج هل تعتمد اللوحات الموجودة في السعي في تحديد بداية جبل الصفا والمروة؟ الجواب: نعم. استفتاء 94: الحج الآن أصبحت الجمرة جدارًا طوله أكثر من عشرين مترًا، فأين يكون الرمي؟ الجواب: الرمي في أي مكان من الجدار.