الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1020

استفتاء 1020:

الوضوء

هل أثناء المسح على القدم الأصابع أولاً بعدين الإبهام؟

الجواب:

مسح ظاهر القدم مرة واحدة، ولا يجوز مسح الأصابع أولاً ثم الإبهام.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 451:
الوضوء
ما حكم وضوء من كان يصب الماء على أعضاء الوضوء ثلاث غسلات جهلاً منه بالحكم؟
الجواب:
جهلاً لا يعيد صلاته.
استفتاء 2472:
الوضوء
هل يبطل الوضوء إذا نظرت إلى عورتي أو عورة غيري، وهل يختلف الحكم إذا كنت عامدًا أو غير عامد؟
الجواب:
لا يبطل الوضوء.
استفتاء 1046:
الوضوء
هل يجوز غسل اليد اليمنى واليسرى بإجراء الماء عليهما وبدون مسحهما في حالة الوضوء؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 1453:
الوضوء
هل يجوز الوضوء من ماء زمزم داخل الحرم، علمًا أنه مكتوب عليه للشرب فقط؟
الجواب:
لا يجوز إلا في حال الضرورة.
استفتاء 1081:
الوضوء
إذا شك في غسل عضو من أعضاء الوضوء قبل الانتقال إلى غيره يجب غسله.
السؤال: لو غسله ثم تبين أنه غسله سابقاً ما حكم وضوئه؟
الجواب:
الوضوء صحيح.