استفتاء 1044:

الصلاة

إذا جاء المكلف بالنافلة بين صلاة المغرب والعشاء - مثلًا - هل هذا الفصل يسقط استحباب الأذان للصلاة الثانية؟

الجواب:

لا يسقط الاستحباب.