استفتاء 1044:
الصلاة
إذا جاء المكلف بالنافلة بين صلاة المغرب والعشاء - مثلًا - هل هذا الفصل يسقط استحباب الأذان للصلاة الثانية؟
الجواب:
لا يسقط الاستحباب.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 1134:
الصلاة
ما حكـم صـلاة من صلى في مكان مغصوب نسيانًا داخـل وخارج الوقت؟
الجواب:
لا يعيـد إذا كـان غير الغاصب، وأمـا الغاصـب يعيـد في داخـل وخـارج الوقت.
استفتاء 2679:
الصلاة
في حال صلاة الغفيلة نسى المصلي أن يقرأ الآية الخاصة سواء في الركعة الأولى (وذا النون) أو في الركعة الثانية (وعنده مفاتيح الغيب)، فبدل أن يقرأها قرأ سورة التوحيد، فهل يعيد الصلاة أو يكمل التوحيد ثم يأتي بالأية المخصوصة؟
الجواب:
في مفروض السؤال يأتي بالآية المخصوصة ويكمل الصلاة.
استفتاء 2666:
الصلاة
إذا أرت أن أصلي صلوات سابقة عليّ ولا أدري كم من صلاة، فأثناء تعلمي للصلاة لم أصلي عدل إلا فيما بعد، وأكتشفت أن الصلوات التي أصليها غلط خلال تقريبًا عدة سنوات؟
الجواب:
تقضي ما تطمئن ببراءة الذمة.
استفتاء 1395:
الصلاة
يستحب بعد الإقامة قبل تكبيرة الاحرام قول: يا مُحسِنُ قَد أتاكَ المُسيءُ وقَد أمَرتَ المُحسِنَ أن يَتَجاوَزَ عَنِ المُسيءِ، وأنتَ المُحسِنُ وأنَا المُسيءُ، فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وتَجاوَز عَن قَبيحِ ما تَعلَمُ مِنّي. السؤال: هل يستحب أثناء قراءة الدعاء التقدم خطوة كما يفعل البعض؟
الجواب:
التقدم خطوة هو في الفصل بين الأذان والإقامة، أما بين الإقامة وتكبيرة الإحرام فقراءة الدعاء فقط وليس التقدم. ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بسجدة، ويقول فيها: ( اللهم اجعل قلبي بارّاً، ورزقي دارّاً، وعيشي قارّاً، وعملي سارّاً، واجعل لي عند قبر نَبِيِّكَ صلى الله عليه وآله مستقراً وقراراً )، أو بخطوة، ويقول: ( بالله استفتح، وبمحمد صلى الله عليه وآله أستنجح وأتوجه، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني وجيهًا في الدنيا والآخرة ومن المقربين )، أو يفصل بينهما بجلسة، أو بسكتة، أو بدعاء، أو تسبيح أو تحميد، أو بركعتين من نوافل الفرائض في غير صلاة المغرب، لعدم وجود نافلة قبلها.
استفتاء 2718:
الصلاة
شخص يصلي جماعة، وهو مستعجل رفع رأسه من الركوع قبل الإمام، فكيف يتصرف؟
الجواب:
يعود للركوع مع الإمام.