استفتاء 276:
الصلاة
يجب أن يكون حائل بين الرجل والمرأة أثناء الصلاة، لو كان يُرى شبح الجسم من الحائل، هل يجوز أن يصليا؟
الجواب:
إذا كان يتجسد الجسم فلا يجوز، وأما إذا لم يكن متجسدًا لا بأس.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 3895:
الصلاة
ما حكم صلاة من يصب الماء عند الوضوء من منتصف الجبهة أو أعلى من الحاجب قليلا بدلا عن بداية قصاص الشعر؟
الجواب:
يبطل الوضوء في مفروض السؤال وعليه إعادة الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء .
استفتاء 2240:
الصلاة
توجد تربة للصلاة تسمى "مهر أمين"، وفائدتها هي عدّ الركعات والسجدات للمصلّي ورفع الشك إلى حد ما، فهل يصح السجود عليها مع ذلك؟
الجواب:
نعم يصح.
استفتاء 1182:
الصلاة
إذا أُقيمت صلاة الجماعة والإمام يصلي تمام، والثلاث الصفوف الأمامية تصلي قصرًا، والصفوف الأُخر من الصف الرابع والخامس تصلي تمامًا مع الإمام، فإذا سلمت الثلاثة الصفوف الأمامية في الركعة الثانية، ثم أدركوا الإمام في الركعة الثالثة، فهـل تنفصـل الجماعة في الصف الرابع والخامس، أم صلاتهم صحيحة؟
الجواب:
لا تنفصل الجماعة.
استفتاء 230:
الصلاة
هل يمين الصف في صلاة الجماعة أفضل من يساره مطلقًا؟
الجواب:
نعم.
استفتاء 8:
الصلاة
في الكتب الفقهية المسألة التالية: ( لا تجب الصلاة على الطفل المسلم إذا مات إلا إذا بلغ ست سنوات، نعم تستحب على من كان عمره أقل من ذلك )، فما رأيكم؟
الجواب:
تجب على من أكمل السنة السادسة، ولا تستحب على من كان عمره أقل من ذلك.