استفتاء 276: الصلاة يجب أن يكون حائل بين الرجل والمرأة أثناء الصلاة، لو كان يُرى شبح الجسم من الحائل، هل يجوز أن يصليا؟ الجواب: إذا كان يتجسد الجسم فلا يجوز، وأما إذا لم يكن متجسدًا لا بأس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2445: الصلاة هل تصح الصلاة بعد تعطر المصلي بالكولونيا؟ وهل الكولونيا طاهرة؟ الجواب: نعم تصح، والكولونيا طاهرة. استفتاء 1136: الصلاة هل تجوز الصلاة على جلد نجس العين؟ الجواب: تجوز إذا لم تكن رطوبة بين نجس العين وثياب أو جسم المصلي، والسجود على ما يصح السجود عليه. استفتاء 5021: الصلاة عند الصلاة في سورة الإخلاص هل واجب ادغام ولم يكن له وعند الادغام تقرأ ولم يكل له الجواب: الاحتياط في مراعاة الإدغام ، خصوصاً في بلا غنة يعني الإدغام الكامل ، مثل ( أشهد أن لا إله إلا الله ) فإن نون ( أن ) قد أدغم في لام ( لا إله ) ، ومثل ( ولم يكن له كفوا أحد ) فإن نون ( لم يكن ) قد أدغم في ( له ) . استفتاء 2713: الصلاة في صلاة الظهر والعصر يكون الشيخ في إمامة الجماعة يخفت القراءة، هل يجب عليّ أن أقرأ الفاتحة أم استكفي بالتسبيح؟ الجواب: تكتفي بالتسبيح. استفتاء 4222: الصلاة لو شخص طهر ثوبه من النجاسة ثم صلى مطمئناً بطهارته ثم تبين له بعد الصلاة أن النجاسة باقية هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ ودمتم سالمين الجواب: يلزم إعادة الصلاة في مفروض السؤال .