استفتاء 276: الصلاة يجب أن يكون حائل بين الرجل والمرأة أثناء الصلاة، لو كان يُرى شبح الجسم من الحائل، هل يجوز أن يصليا؟ الجواب: إذا كان يتجسد الجسم فلا يجوز، وأما إذا لم يكن متجسدًا لا بأس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1044: الصلاة إذا جاء المكلف بالنافلة بين صلاة المغرب والعشاء - مثلًا - هل هذا الفصل يسقط استحباب الأذان للصلاة الثانية؟ الجواب: لا يسقط الاستحباب. استفتاء 1341: الصلاة إذا انقطع كثير السفر عن السفر أكثر من ثلاثة أشهر أو أكثر، أو ستة أشهر وصاعدًا من ذلك، كيف تكون الصلاة في أول يوم من عمله؟ الجواب: إذا كان الذهاب إلى العمل فتكون الصلاة تمام من أول يوم في العمل، ولا حاجة للإلتفات إلى عدد سفراتك من وإلى العمل، ولا إلى فترة الانقطاع. استفتاء 599: الصلاة هل للمحرم أن يعقد النية ابتداءً وعليه الإزار فقط دون الرداء عمدًا؟ الجواب: عقد النية ولبس الإحرام والتلبية يجب أن تكون معًا. استفتاء 1983: الصلاة هل الأذان والإقامة واجب أم مستحب؟ الجواب: الأذان والإقامة مستحبان، ويتأكد الاستحباب في الإقامة، والأحوط عدم تركها مهما أمكن. استفتاء 1594: الصلاة إذا قصد سورة معيّنة في الصلاة، وبسمل لها، ثمّ اختار سورة أخرى، فهل يكتفي بها؟ الجواب: لا يكتفي، ويجب البسملة للسورة الثانية.