استفتاء 1053: الأسرة هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح عدم الزواج الرجل بأخرى؟ الجواب: - لا يجوز . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1053: الأسرة هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح عدم الزواج الرجل بأخرى؟ الجواب: - لا يجوز . استفتاء 855: الأسرة ما حكم الجماع في وجود الرضيع نائمًا في الغرفة؟ الجواب: جائز. استفتاء 145: الأسرة لو حَرُمت المرأة على الرجل بأي سبب من الأسباب الشرعية، فتزوجها من غير علم بالحرمة، هل يجب على من علم بعد مدة من الزمن أن يخبره؟ وما الحكم لو كان أخاها؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 2549: الأسرة ما حكم الزواج من المرأة التي زنت وقت عدتها من الزوج الأول وهي حامل، وقد تزوجها الآن الزوج الذي زنا بها، هل هذا الزواج سليم من ناحية الشرع؟ الجواب: الزواج غير صحيح والعقد باطل، ويجب عليهما الانفصال، وتحرم عليه مؤبدًا. استفتاء 2518: الأسرة هل يجوز للخاطب أن يرى خطيبته قبل عقد القران محجبه ويقوم بمكالمتها؟ الجواب: تجوز النظرة الشرعية بشروطها وآدابها.