استفتاء 1053: الأسرة هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح عدم الزواج الرجل بأخرى؟ الجواب: - لا يجوز . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 883: الأسرة ما حكم التمتع بالمشهورة بالزنا؟ الجواب: جائز على كراهة شديدة. استفتاء 2324: الأسرة إذا أعطى الرجـل خطيبته المهـر، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، وقد تصرفت في المهر كله أو جزء منه، هل يحق له المطالبة بنفس المهر؟ الجواب: نعم. استفتاء 1339: الأسرة هل يجزي عن العقيقة أن يتصدق على الفقراء بثمنها؟ الجواب: لا تجزئ. استفتاء 1735: الأسرة لو كانت امرأة تعمل في أماكن التدليك وهي بكر، هل يجوز العقد عليها مؤقتًا لتمارس عملها؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1689: الأسرة هل يمكنني أن أعطي مبلغ صدقات بيتي، أي عائلتي وأبنائي، إلى بيت أبي وأمّي حيث وضعهما المادي والاقتصادي ضعيف، أو أشتري لهم به حاجة من حاجاتهم؟ الجواب: الأب والأم واجبي النفقة فلا يجوز إعطاؤهما من الصدقات.