استفتاء 1053: الأسرة هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح عدم الزواج الرجل بأخرى؟ الجواب: - لا يجوز . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2540: الأسرة ما حكم زواج البكر زواج متعة من غير علم أهلها، وإطلاع زوجها على جسدها ومداعبتها، ولكن من غير فض غشاء البكارة؟ الجواب: لا يجوز، ويكون العقد باطل. استفتاء 1723: الأسرة مـن تـزوج امرأة على أنها مطلقة، وهما على يقين، وبعـد الدخول تبين عدم طلاقها، فهل تحرم عليه مؤبدًا، أم لا؟ الجواب: في الصورة المذكورة في السؤال لا تحرم عليه. استفتاء 816: الأسرة هل يجوز زواج المتعة بالبنت البكر إذا كانت رشيدة بدون أذن الولي؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي. استفتاء 849: الأسرة هل تعتبر البنت ثيبًا عند وطئها من الدبر أم تبقى باكرًا إلى أن توطى من القبل؟ الجواب: معنى الثيب هو زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 2531: الأسرة أنا فتاة أبلغ من العمر 15 عامًا وأراد أن يحجزني ولد خالي لمدة سنتين، وطلب من أهلي أن يرى صورتي، فهل يجوز أن يرى صورتي وأنا متحجبة فقط؟ وهل يجوز أن يراها وأنا غير متحجبة؟ الجواب: نعم يجوز له لمرة واحدة.