استفتاء 1058:
الطهارة
إذا تنجست الأشياء الثابتة كالأرض بالبول، هل يكفي لتطهيرها بالشمس رطوبة البول؟
الجواب:
رطوبة البول لا تكفي للتطهير بإشراق الشمس، بل يصب الماء للتطهير.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 2407:
الطهارة
ماذا يترتب على الفتاة الغير متزوجة إذا رأت لونًا أصفرًا أعزكم الله في ثيابها الداخلية، وهي في فترة قضاء الأيام التي فطرتها في شهر رمضان للعذر الشرعي؟ مع العلم أني فتاة لدي مشكلة الشك في الطهارة، فكم من يوم صمته وأعدت صيامه؛ لاعتقادي أن صومي باطل، فأجد مشقة في الغسل وإعادة الصوم.
الجواب:
هذه إفرازات عادية لا يترتب عليها شيء.
استفتاء 6:
الطهارة
يجوز للجنب المرور من المسجد، بحيث يدخل من باب ويخرج من باب آخر.
السؤال: هل يجوز له الدخول من باب المسجد والخروج من نفس الباب؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 969:
الطهارة
هل تطهر الملابس النجسة بوضعها في الغسالة الكهربائية مباشرة أم لا؟
الجواب:
لا تطهر.
استفتاء 1139:
الطهارة
شخص تنجس ولا يقدر على التطهير لضيق الوقت، ما حكمه؟
الجواب:
يجب عليه الصلاة في الوقت، ثم القضاء.
استفتاء 3545:
الطهارة
كيفية التيمم بدل الغسل لوجود جبيره بالرجل
الجواب:
في حال وجود جبيرة بالرجل وعدم التمكن من رفعها فالتكليف الأول  هو غُسل الجبيرة وهو أن يغتسل ويمسح على الجبيرة إذا كانت الجبيرة طاهرة ، أما إذا كانت نجسة فيغطيها بشي طاهر كالنايلون أو غيره ويمسح عليه  ويحتاط بالتيمم معها في هذه الحالة ،  ولا يلجأ إلى التيمم إلا إذا وُجد سبب يمنع من الغُسل وكيفية التيمم  كالتالي :
 - التيمم بدل الغُسل  : 
1-  ضرب باطن الكفين معاً على الأرض ، ثم مسح الجبهة بهما من قصاص شعر الرأس إلى الطرف الأعلى من الأنف . 
2- ضرب باطن الكفين معاً على الأرض ثم مسح ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى رؤوس الأصابع بباطن اليد اليسرى ، ثم مسح ظاهر اليد اليسرى بباطن اليد اليمنى .
 - التيمم بدلاً عن الوضوء ضربة واحدة فقط لمسح الجبهة واليدين ، وأما بدلاً عن الغسل فضربتان ، ضربة لمسح الجبهة ، ثم ضربة ثانية لمسح اليدين . 
- مسح الجبينين والمسح إلى الطرف الأسفل من الأنف موافق للاحتياط .