استفتاء 3778:
الطهارة
هل يجب الوضوء قبل الغسل المستحب؟
الجواب:
نعم يجب الوضوء قبل أوبعد الغسل المستحب .

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 2409:
الطهارة
هل المتزوج إذا كان على جنابة نفس حال الأعزب إذا كان على جنابة، أي هل هما موصلان للنجاسة في حالة ملامستهما لشيء رطب موصل للنجاسة؟
الجواب:
المتنجس من المجنب سواءً فقط ما تلوث بالنجاسة (المني) وما لامسه فقط، أما باقي جسمه فطاهر ليس نجسًا ولا ينجس ما لامسه، ولا فرق بين المتزوج والأعزب.
استفتاء 1059:
الطهارة
هل يكفى جفاف الغسلة الأولى من الملابس والأرض؟
الجواب:
لا يكفي، بل لابد من العصر في الثياب، وإزالتها في غيرها.
استفتاء 2405:
الطهارة
ما حكم طهارة إفرازات فرج المرأة قبل المداعبة، وأثناء المداعبة، وأثناء الجماع، وبعد الجماع، إذا أنزل الزوج المني في فرجها أو استعمل المانع الطبي؟
الجواب:
قبل المداعبة وأثناء المداعبة طاهرة، أثناء الجماع إذا تم الإنزال منها أو من الزوج فنجسة، وبعد الجماع نجسة.
استفتاء 993:
الطهارة
عندما تكون هناك نجاسة على سجاد المنزل وتحت السجاد سيراميك.
السؤال: هل يكفي تطهير السجاد بسكب الماء على موضع النجاسة؟
إذا لا يكفي، فما هي طريقة التطهير الصحيحة؟
الجواب:
إذا وصلت النجاسة إلى السيراميك وكان التطهير بالماء الكثير ونفذ إلى جميع مكان النجاسة في السجاد و وصل إلى السيراميك يكفي، أما إذا كان بالماء القليل فيجب القطع والعصر للسجاد والتجفيف للسيراميك، والغسل مرة أخرى. وكل ذلك بعد إزالة عين النجاسة.
استفتاء 607:
الطهارة
خروج لون بني وقطرات من الدم قبل نزول الدورة كاملة هذه الأيام التي تسبق نزول الدورة، كيف وضع الصلاة، هل اتوضأ لكل الصلاة؟ والصيام هل هو صحيح؟
الجواب:
ذات العادة إذا رأت الدم في بعض الأحيان قبل عادتها بيوم أو يومين تتخذه حيضًا، ولكن إذا تجاوز العشرة كان الدم الذي رأته قبل العادة استحاضة.