استفتاء 1059:
الطهارة
هل يكفى جفاف الغسلة الأولى من الملابس والأرض؟
الجواب:
لا يكفي، بل لابد من العصر في الثياب، وإزالتها في غيرها.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 2406:
الطهارة
في وقت الدورة من كل شهر تنزل إفرازات إما لونها بني غامق أو بيضاء، وفيها خط أحمر، وتستمر من يومين إلى أربعة أيام، وأحيانًا تنزل يوم وتتوقف يوم وتكمل يوم أخر، وبعدها تنزل الدورة مع العلم أن الأيام (الإفرازات والدورة) تكمل العشرة أيام ولا تتعداها، فما حكم هذه الإفرازات؟
الجواب:
ذات العادة إذا رأت الدم في بعض الأحيان قبل عادتها بيوم أو يومين تتخذه حيضًا إذا كانت ضمن العشرة أيام.
استفتاء 3878:
الطهارة
ماهي طريقة تطهير الملابس من المني بالخطوات؟
الجواب:
- تطهير الأشياء التي تصيبها نجاسة كالدم والخرء والمني مثلاً تجب أولاً إزالة عين النجاسة  ، ثم تطهيرها بالماء الكثير والجاري مرة واحدة ، وبالماء القليل مرتين . 
- إذا كان المتنجس قابلاً للعصر كالثوب واللحاف وأنواع الفرش التي ينفذ فيها الماء يجب فيه العصر بين الغسلتين بالماء القليل . 
-  إذا كان التطهير بالماء الكثير أو الجاري أو المطر فلا يحتاج إلى العصر ، بل يجب فيه نفوذ الماء وإحاطته بالمتنجس لا غير .
استفتاء 992:
الطهارة
عند دخول الحمام (أجلكم الله) وخصوصًا الحمامات العامة فإنه يلاحظ وجود بعض الحشرات التي تطير وتقع على النجاسات ثم تطير وقد تقع على ملابس أو جسم الشخص مستخدم الحمام (أحيانًا نراها عيانًا وليس شبهة)، وغالبًا ما من طريقة لمنعها من الوقوف على ملابس الشخص حيث يصعب متابعتها.
السؤال: هل يعتبر ذلك وقوع نجاسة على الملبس أو الجسم؟ وهل يجب عليه أي شيء؟
الجواب:
إذا لم تعلم بحملها شيئًا من النجاسة فلا شيء عليك.
استفتاء 3545:
الطهارة
كيفية التيمم بدل الغسل لوجود جبيره بالرجل
الجواب:
في حال وجود جبيرة بالرجل وعدم التمكن من رفعها فالتكليف الأول  هو غُسل الجبيرة وهو أن يغتسل ويمسح على الجبيرة إذا كانت الجبيرة طاهرة ، أما إذا كانت نجسة فيغطيها بشي طاهر كالنايلون أو غيره ويمسح عليه  ويحتاط بالتيمم معها في هذه الحالة ،  ولا يلجأ إلى التيمم إلا إذا وُجد سبب يمنع من الغُسل وكيفية التيمم  كالتالي :
 - التيمم بدل الغُسل  : 
1-  ضرب باطن الكفين معاً على الأرض ، ثم مسح الجبهة بهما من قصاص شعر الرأس إلى الطرف الأعلى من الأنف . 
2- ضرب باطن الكفين معاً على الأرض ثم مسح ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى رؤوس الأصابع بباطن اليد اليسرى ، ثم مسح ظاهر اليد اليسرى بباطن اليد اليمنى .
 - التيمم بدلاً عن الوضوء ضربة واحدة فقط لمسح الجبهة واليدين ، وأما بدلاً عن الغسل فضربتان ، ضربة لمسح الجبهة ، ثم ضربة ثانية لمسح اليدين . 
- مسح الجبينين والمسح إلى الطرف الأسفل من الأنف موافق للاحتياط .
استفتاء 307:
الطهارة
هل يكفي تطهير الفم المتنجس بالمضمضة ثلاثًا بالكف؟
الجواب:
لا يكفي، بل إمَّا بالماء الكثير، أو بصب الماء بواسطة آلة.