استفتاء 3545:
الطهارة
كيفية التيمم بدل الغسل لوجود جبيره بالرجل
الجواب:
في حال وجود جبيرة بالرجل وعدم التمكن من رفعها فالتكليف الأول هو غُسل الجبيرة وهو أن يغتسل ويمسح على الجبيرة إذا كانت الجبيرة طاهرة ، أما إذا كانت نجسة فيغطيها بشي طاهر كالنايلون أو غيره ويمسح عليه ويحتاط بالتيمم معها في هذه الحالة ، ولا يلجأ إلى التيمم إلا إذا وُجد سبب يمنع من الغُسل وكيفية التيمم كالتالي : - التيمم بدل الغُسل : 1- ضرب باطن الكفين معاً على الأرض ، ثم مسح الجبهة بهما من قصاص شعر الرأس إلى الطرف الأعلى من الأنف . 2- ضرب باطن الكفين معاً على الأرض ثم مسح ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى رؤوس الأصابع بباطن اليد اليسرى ، ثم مسح ظاهر اليد اليسرى بباطن اليد اليمنى . - التيمم بدلاً عن الوضوء ضربة واحدة فقط لمسح الجبهة واليدين ، وأما بدلاً عن الغسل فضربتان ، ضربة لمسح الجبهة ، ثم ضربة ثانية لمسح اليدين . - مسح الجبينين والمسح إلى الطرف الأسفل من الأنف موافق للاحتياط .
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 3432:
الطهارة
هل يجوز أداء الصلاة الواجبة بالدم الذي يخرج من شعيرة التطبير ؟
الجواب:
إذا لم يكن من النجاسات المعفوة في الصلاة فلا يجوز .
استفتاء 3457:
الطهارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم المياه المعالجة التي مصدرها المجاري وتصبح ماء صافي بدون رائحة يستخدم للري والزرع ، هل نحكم بطهارتها ؟
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كانت المعالجة بمعنى التوصيل بالماء الكثير أو هطول المطر عليها وزوال الأوساخ والرائحة الكريهة فهي طاهرة، وإن لم يكن كذلك فتبقى على نجاستها .
استفتاء 1109:
الطهارة
هل يجوز دخول الحائض مشاهد غير المعصومين عليهم الصلاة والسلام، كأبناء الأئمة ومشاهد العلماء؟
الجواب:
يجـوز مـا عـدا مشهد السيدة زينب الكبرى، وأبي الفضل العباس، والسيدة فاطمة المعصومة، والسيد عبدالعظيم الحسني عليهم الصلاة والسلام.
استفتاء 3713:
الطهارة
لو كان من عادة الرّجل الاستبراء - ما يسمى عادة بالخرطات التسعة - بعد قضاء حاجته؛ حيث أنه أصبح يستبرئ بشكل تلقائي. لكن يراوده شك في قليل من الأحيان هل استبرئ أم لا. مثلا عند دخوله إلى دورة المياه - أجلكم الله - في وقت متأخر من الليل وهو حالة النعاس؛ بعد استيقاظه فجرًا يشك هل قام بالاستبراء أم لا لمعرفة حكم الرطوبات الخارجه منه. في هذه الحالة، هل يبني على أنه قد استبرئ كما هي عادته؟ أم يبني على العدم لكونه غير متيقن؟
الجواب:
لا عبرة بالشك في مفروض السؤال.
استفتاء 3023:
الطهارة
السلام عليكم هل يجوز للمرأة التي فيها الدورة الشهرية أن تدخل إلى الحرم النبوي للزيارة ؟
الجواب:
- لا يجوز .