استفتاء 1066: الطهارة إذا وقعت غسالة الجنابة في ماء أقل من كر، هل يرفع الحدث؟ الجواب: الأحوط عدم استخدامه، إلا عند الاضطرار ويتيمم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 4137: الطهارة هل المذي يوجب الغسل؟ الجواب: المذي : وهو الذي يخرج بالملاعبة والملامسة يشبه المني ، وليس فيه رائحته طاهر لا يوجب الوضوء ، ولكن إذا خرج بشهوة فالاحتياط طريق النجاة . استفتاء 3427: الطهارة اذا انتهيت من غسل الجنابة لاصلي بعد ذلك اخرجت ربح هل يجب الوضوء في هذا الحالة ؟ الجواب: نعم يجب الوضوء لأن الطهارة انتقضت بخروج الريح بعد الغسل . استفتاء 1676: الطهارة ماذا يترتب على صاحبة الاستحاضة الكبرى عند سفرها بالباص ويصادفها موعد الصلاة، عند عدم تمكنها من الغسل؟ هل يتعين عليها التيمم بدل الغسل؟ الجواب: يتعين عليها التيمم بدل الغسل. استفتاء 1066: الطهارة إذا وقعت غسالة الجنابة في ماء أقل من كر، هل يرفع الحدث؟ الجواب: الأحوط عدم استخدامه، إلا عند الاضطرار ويتيمم. استفتاء 4125: الطهارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الأرض المقيرة في الشارع تطهر باطن النعلين وباطن القدمين لأنها تعتبر عرفا هي الأرض؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،، الأرض المقيرة من المطهرات للمذكور في مفروض السؤال .