استفتاء 1139: الطهارة شخص تنجس ولا يقدر على التطهير لضيق الوقت، ما حكمه؟ الجواب: يجب عليه الصلاة في الوقت، ثم القضاء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1109: الطهارة هل يجوز دخول الحائض مشاهد غير المعصومين عليهم الصلاة والسلام، كأبناء الأئمة ومشاهد العلماء؟ الجواب: يجـوز مـا عـدا مشهد السيدة زينب الكبرى، وأبي الفضل العباس، والسيدة فاطمة المعصومة، والسيد عبدالعظيم الحسني عليهم الصلاة والسلام. استفتاء 4881: الطهارة السلام عليكم.. لوشخص يجد مشقة في تطهير البدن من النجاسة بحيث المشقة تصل لحد الضرر البدني فهل يجوز له الصلاة مع وجود النجاسة؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،، عليه التطهير حسب الإمكان ويتوضأ ويتيمم ويصلي . استفتاء 2404: الطهارة هل بعد العادة السرية يجب أن أغسل كل الملابس التي ارتديها، وإلا فقط التي أصبح فيها مني؟ الجواب: بما أن العادة السرية من المحرمات فالجنابة منه جنابة بالحرام، وعرق المجنب بها نجس، فيتنجس كل ما لامسه بعرق أو رطوبة ويجب تطهيره. استفتاء 575: الطهارة ما حكم الصفرة التي تخرج بعد انقضاء دم الحيض؟ وكيف يمكن التمييز بين صفرة الدم، وصفرة الرطوبات الطاهرة؟ الجواب: الصفرة الخارجة إذا كانت قبل انتهاء عشرة أيام تعتبر من الحيض، وإن تجاوزت العشرة أيام تكون استحاضة. استفتاء 880: الطهارة 1. ما حكم الحائض إذا أجنبت؟ 2. هل يجوز لها الذهاب للحسينية، والقيام بأعمالها إلى وقت الانتهاء من الحيض؟ الجواب: 1. بعد الطهر تغتسل غسل الجنابة، وتضم له الحيض. 2.نعم يجوز بشرط أن تتحفظ على الطهارة.