استفتاء 1096: الوضوء ما حكم وضوء وصلاة من كان يمسح على رأسه ولم ينشف مقدم رأسه جهلاً؟ علمًا بأن في مقدم رأسه رطوبة. الجواب: وضؤوه صحيح، وكذلك الصلاة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 451: الوضوء ما حكم وضوء من كان يصب الماء على أعضاء الوضوء ثلاث غسلات جهلاً منه بالحكم؟ الجواب: جهلاً لا يعيد صلاته. استفتاء 1007: الوضوء هل يجوز مسح القدمين إذا كانتا مبللات؟ الجواب: يجوز إذا كان البلل خفيفًا والماء في اليدين أكثر. استفتاء 1114: الوضوء ما حكم الوضوء للمستحاضة للنافلة؟ الجواب: النافلة مطلقًا لا يجب لهـا الـوضـوء، بل يكفي وضـوء الصلاة، وإن كـان الأحوط الوضوء للنافلة. استفتاء 1081: الوضوء إذا شك في غسل عضو من أعضاء الوضوء قبل الانتقال إلى غيره يجب غسله. السؤال: لو غسله ثم تبين أنه غسله سابقاً ما حكم وضوئه؟ الجواب: الوضوء صحيح. استفتاء 3945: الوضوء عند المسح على القدم، هل يجب البدء من رؤوس الأصابع أم يكفي المسح من نهاية الأصابع؟ الجواب: يجب مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين طولاً ، ويكفي المسمى عرضاً .