استفتاء 1097: التيمم التيمم للجنب من الحرام، إن لم يتمكن من الغسل لا يطهر عرقه، وإن وجب عليه الإتيان بالعبادات بالتيمم إن ضاق الوقت، فهل بعد خروج الوقت وحصول الماء يقضي الصلاة؟ الجواب: يجب عليه القضاء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 340: التيمم 1. هل التيمم والصلاة مع نجاسة مواضع التيمم واجبان؟ 2. إذا صلى بهذه الحالة، هل يجب أن يعيد صلاته؟ الجواب: 1. نعم واجبان. 2. لا يجب. استفتاء 81: التيمم هل يصح التيمم على الجدار إذا كان مما يصح التيمم عليه؟ الجواب: نعم يصح. استفتاء 117: التيمم في المسألة: من كان مقطوع كفٍ واحدة يجب عليه في التيمم أن يمسح به جبهته، ويمسح بظاهر كفه على ما يصح التيمم عليه. السؤال: إذا كان أحد كفيه عليه جبيرة بماذا يمسح جبهته، هل يمسح باليد السليمة فقط، أو باليدين (السليمة والتي عليها الجبيرة)؟ الجواب: يمسح باليدين، وإن كان أحدهما عليه جبيرة. استفتاء 5413: التيمم هل يجوز التيمم بدل الغسل اذا كان الغسل قد يعيق بعض المهام اليومية ويسبب الحرج؟؟ فهل يجزي ذلك الصلاة والصيام؟؟ الجواب: لا يجوز التيمم إلا بمسوغ شرعي كضيق الوقت أو فقدان الماء أو الضرر من استخدام الماء ، والتفصيل موكول إلى الرسالة العملية . استفتاء 342: التيمم ما الحكم إذا كانت مواضع التيمم نجسة، ولم يتمكن من طهارتها؟ الجواب: طهارة مواضع التيمم تجب في حال الاختيار.