استفتاء 1097: التيمم التيمم للجنب من الحرام، إن لم يتمكن من الغسل لا يطهر عرقه، وإن وجب عليه الإتيان بالعبادات بالتيمم إن ضاق الوقت، فهل بعد خروج الوقت وحصول الماء يقضي الصلاة؟ الجواب: يجب عليه القضاء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1097: التيمم التيمم للجنب من الحرام، إن لم يتمكن من الغسل لا يطهر عرقه، وإن وجب عليه الإتيان بالعبادات بالتيمم إن ضاق الوقت، فهل بعد خروج الوقت وحصول الماء يقضي الصلاة؟ الجواب: يجب عليه القضاء. استفتاء 341: التيمم إذا حان وقت الصلاة، ولم يتمكن من طهارة مواضع التيمم؟ الجواب: إذا لم يتمكن من طهارتها يتيمم ويصلي. استفتاء 117: التيمم في المسألة: من كان مقطوع كفٍ واحدة يجب عليه في التيمم أن يمسح به جبهته، ويمسح بظاهر كفه على ما يصح التيمم عليه. السؤال: إذا كان أحد كفيه عليه جبيرة بماذا يمسح جبهته، هل يمسح باليد السليمة فقط، أو باليدين (السليمة والتي عليها الجبيرة)؟ الجواب: يمسح باليدين، وإن كان أحدهما عليه جبيرة. استفتاء 339: التيمم هل يسمى من لم يتمكن من طهارة مواضع التيمم بفاقد الطهورين؟ الجواب: لا، بل فاقد الطهورين: هو من فقد الماء، وما يصح عليه التيمم. استفتاء 342: التيمم ما الحكم إذا كانت مواضع التيمم نجسة، ولم يتمكن من طهارتها؟ الجواب: طهارة مواضع التيمم تجب في حال الاختيار.