استفتاء 1097: التيمم التيمم للجنب من الحرام، إن لم يتمكن من الغسل لا يطهر عرقه، وإن وجب عليه الإتيان بالعبادات بالتيمم إن ضاق الوقت، فهل بعد خروج الوقت وحصول الماء يقضي الصلاة؟ الجواب: يجب عليه القضاء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 345: التيمم هل يجوز التيمم على الأحجار إذا كانت متفرقة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 339: التيمم هل يسمى من لم يتمكن من طهارة مواضع التيمم بفاقد الطهورين؟ الجواب: لا، بل فاقد الطهورين: هو من فقد الماء، وما يصح عليه التيمم. استفتاء 340: التيمم 1. هل التيمم والصلاة مع نجاسة مواضع التيمم واجبان؟ 2. إذا صلى بهذه الحالة، هل يجب أن يعيد صلاته؟ الجواب: 1. نعم واجبان. 2. لا يجب. استفتاء 4036: التيمم هل يجوز التيمم على الحديد؟ الجواب: لا يجوز . استفتاء 7: التيمم لو اضطر إلى التيمم بالوسادة، أو عرف الدابة، هل يكتفي بهذه الصلاة؟ الجواب: الاحتياط في الإعادة.