استفتاء 339: التيمم هل يسمى من لم يتمكن من طهارة مواضع التيمم بفاقد الطهورين؟ الجواب: لا، بل فاقد الطهورين: هو من فقد الماء، وما يصح عليه التيمم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 7: التيمم لو اضطر إلى التيمم بالوسادة، أو عرف الدابة، هل يكتفي بهذه الصلاة؟ الجواب: الاحتياط في الإعادة. استفتاء 341: التيمم إذا حان وقت الصلاة، ولم يتمكن من طهارة مواضع التيمم؟ الجواب: إذا لم يتمكن من طهارتها يتيمم ويصلي. استفتاء 81: التيمم هل يصح التيمم على الجدار إذا كان مما يصح التيمم عليه؟ الجواب: نعم يصح. استفتاء 345: التيمم هل يجوز التيمم على الأحجار إذا كانت متفرقة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 117: التيمم في المسألة: من كان مقطوع كفٍ واحدة يجب عليه في التيمم أن يمسح به جبهته، ويمسح بظاهر كفه على ما يصح التيمم عليه. السؤال: إذا كان أحد كفيه عليه جبيرة بماذا يمسح جبهته، هل يمسح باليد السليمة فقط، أو باليدين (السليمة والتي عليها الجبيرة)؟ الجواب: يمسح باليدين، وإن كان أحدهما عليه جبيرة.