استفتاء 339: التيمم هل يسمى من لم يتمكن من طهارة مواضع التيمم بفاقد الطهورين؟ الجواب: لا، بل فاقد الطهورين: هو من فقد الماء، وما يصح عليه التيمم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 340: التيمم 1. هل التيمم والصلاة مع نجاسة مواضع التيمم واجبان؟ 2. إذا صلى بهذه الحالة، هل يجب أن يعيد صلاته؟ الجواب: 1. نعم واجبان. 2. لا يجب. استفتاء 116: التيمم في المسألة: من كان مقطوع كفٍ واحدة يجب عليه في التيمم أن يمسح به جبهته، ويمسح بظاهر كفـــه على ما يصــــح التيمــــــم عليه. السؤال: كيف يمسح به؟ الجواب: المسح به على الجبهة كما هو موضح في أحكام الشريعة، إلا أنه يحرك كفه يمينًا ويسارًا حتى يستوعب الجبهة مع الجبينين. استفتاء 1097: التيمم التيمم للجنب من الحرام، إن لم يتمكن من الغسل لا يطهر عرقه، وإن وجب عليه الإتيان بالعبادات بالتيمم إن ضاق الوقت، فهل بعد خروج الوقت وحصول الماء يقضي الصلاة؟ الجواب: يجب عليه القضاء. استفتاء 346: التيمم هل يجوز التيمم على الأحجار إذا كانت ملتصقة بعضها ببعض؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 345: التيمم هل يجوز التيمم على الأحجار إذا كانت متفرقة؟ الجواب: لا يجوز.