استفتاء 339: التيمم هل يسمى من لم يتمكن من طهارة مواضع التيمم بفاقد الطهورين؟ الجواب: لا، بل فاقد الطهورين: هو من فقد الماء، وما يصح عليه التيمم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1097: التيمم التيمم للجنب من الحرام، إن لم يتمكن من الغسل لا يطهر عرقه، وإن وجب عليه الإتيان بالعبادات بالتيمم إن ضاق الوقت، فهل بعد خروج الوقت وحصول الماء يقضي الصلاة؟ الجواب: يجب عليه القضاء. استفتاء 117: التيمم في المسألة: من كان مقطوع كفٍ واحدة يجب عليه في التيمم أن يمسح به جبهته، ويمسح بظاهر كفه على ما يصح التيمم عليه. السؤال: إذا كان أحد كفيه عليه جبيرة بماذا يمسح جبهته، هل يمسح باليد السليمة فقط، أو باليدين (السليمة والتي عليها الجبيرة)؟ الجواب: يمسح باليدين، وإن كان أحدهما عليه جبيرة. استفتاء 343: التيمم هل تجب طهارة مواضع التيمم للتيمم؟ الجواب: نعم يجب. استفتاء 4036: التيمم هل يجوز التيمم على الحديد؟ الجواب: لا يجوز . استفتاء 345: التيمم هل يجوز التيمم على الأحجار إذا كانت متفرقة؟ الجواب: لا يجوز.