استفتاء 1107:
الصلاة
شخص كان متنجسًا بحيث لا يستطيع تطهير بدنه أو ثوبه، هل يجب عليه التيمم ويصلي بنجاسته، أم تسقط عنه الصلاة؟
الجواب:
يصلي ثم يقضي.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 3895:
الصلاة
ما حكم صلاة من يصب الماء عند الوضوء من منتصف الجبهة أو أعلى من الحاجب قليلا بدلا عن بداية قصاص الشعر؟
الجواب:
يبطل الوضوء في مفروض السؤال وعليه إعادة الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء .
استفتاء 1064:
الصلاة
لو بنى غير المسلمين مسجدًا، هل يجوز الصلاة فيه؟
الجواب:
يُطهر من الظاهر، ويجوز الصلاة فيه.
استفتاء 379:
الصلاة
هذه مسألة في صلاة الآيات ما رأيكم؟
[ يجوز في صلاة الآيات الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول، أو في الركوع الأول، سواء في الركعة الأولى أو الثانية. وأما إذا فاته الركوع الأول، سواء في الركعة الأولى أو في الثانية، لا يجوز الدخول في الجماعة، وذلك لاختلال النظم بين الإمام والمأموم ].
الجواب:
الأمر كما رُقِّم.
استفتاء 3537:
الصلاة
إذا لم أقرأ ( لا إله إلا الله) في التسبيحات الأربع بلغظ صحيح سهوًا هل تجب إعادة الصلاة؟
الجواب:
إذا كانت المسألة عن سهو فإذا انتبه قبل الركوع أعاد الذكر صحيحاً أما 
إذا انتبه في الركوع أو بعده مضى في صلاته ، ولا شيء عليه .
استفتاء 1183:
الصلاة
إذا صلى إمام الجماعة صلاة الظهر مثلاً عما في الذمة بلا تعيين، وصلى المأموم صلاة الفريضة للظهر الواجبة، هل تصح الصلاة أم لا؟
الجواب:
يجوز.