استفتاء 1140:
الصلاة
لو كان به علة فصلى من جلوس، ثم علم بأن تلك العلة لا تسوغ له الصلاة من جلوس، فما الحكم؟
الجواب:
إن كان جاهلاً فلا بأس.

استفتاءات ذات صلة: