استفتاء 1155:
الصلاة
من كان يصلي من جلوس ويستطيع السجود الشرعي، لكنه لم يسجد السجود الشرعي، بل كان يرفع ما يصح السجود عليه إلى جبهته، ما حكم صلاته؟
الجواب:
ما مضى لا تجب إعادته.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 878:
الصلاة
إذا كان الولد بالغ حديثًا وهو على جنابة، ولا يعلم أنه حرام أن يصلي، ولا يعلم أنه هناك غسل للجنابة، وصلى، هل صلواته باطلة؟ وهل يجب إعادتها؟
الجواب:
نعم صلاته باطلة، ويجب الإعادة.
استفتاء 301:
الصلاة
لو ذهب شخص مع حملة وقال لهم صلوا تمامًا، ثم تبين خطأ المسؤول في عدِّ الأيام، هل يجب عليهم إعادة الصلاة قصرًا؟
الجواب:
لا تجب الإعادة.
استفتاء 1175:
الصلاة
لو زاد المصلي سجدة سهوًا وتذكر في أثناء السجود أنها زائدة، هل يجوز أن يأتي بالذكر، أو يجب رفع الرأس فورًا؟
الجواب:
يجوز أن يأتي بالذكر.
استفتاء 3733:
الصلاة
إذا فُقدت التربة أثناء الصلاة، كما لو أخذها الطفل كما يحصل احيانًا-مثلًا-، فما الوظيفة للمصلي؟
الجواب:
مع سعة الوقت يقطع الصلاة،  أو يتمها ثم يعيدها  على ما يصح السجود عليه ، ولكن مع ضيق الوقت ( أي الوقت المتبقي لخروج وقت الصلاة )  يسجد على ثوب القطن وإلا على ثوب الصوف وإلا على المعدن وظهر الكف .
استفتاء 344:
الصلاة
في الفتوى: فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة.
السؤال: متى يكون المكلف فاقد الطهورين؟
الجواب:
يكون المكلف فاقد الطهورين إذا لم يجد ماء، ولا ما يصح التيمم عليه.