استفتاء 298:
الصلاة
لو تنجس المسجد ولم يقم أحد بالاشتغال بالتطهير، وصلى شخص وهو يعلم بذلك، ما حكم صلاته؟
الجواب:
لا يجوز أن يصلي، ولو صلى فصلاته باطلة.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 2010:
الصلاة
هل يجوز لي أن أصلي على الورق العادي ( الأبيض أو الملون ) علمًا بأني لا أعلم مصدره؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 1151:
الصلاة
1. لو اختار سورة وشرع في غيرها نسيانًا الحكم في أحكام الشريعة: إن ذكر قبل تجاوز النصف يعيد البسملة مع السورة التي شرع فيها. السؤال: هل يجوز أن يختار سورة غير التي شرع فيها؟ 2. هـل الجـواب في السؤال السابق يشمل سـورتي التوحيـد والكافرون؟
الجواب:
1. نعم يجوز. 2. نعم.
استفتاء 1131:
الصلاة
من المعروف في توسعة المراقد المقدسة تُشترى الأملاك القريبة للمراقد من قبل الدولة، وغالبًا تُشترى الأملاك بغير رضا المالكين بالمبلغ المفروض عليهم من قبل الدولة، فهل يجوز الصلاة في التوسعة والسكن في العمائر؟
الجواب:
إذا ثبت عند الشخص خاصة لا يجوز له، وإذا لم يثبت تجوز الصلاة.
استفتاء 1134:
الصلاة
ما حكـم صـلاة من صلى في مكان مغصوب نسيانًا داخـل وخارج الوقت؟
الجواب:
لا يعيـد إذا كـان غير الغاصب، وأمـا الغاصـب يعيـد في داخـل وخـارج الوقت.
استفتاء 2003:
الصلاة
إذا لم يكبر أو لم يحسن تكبيرة الإحرام، فهل الصلاة صحيحة أو لا؟
الجواب:
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بدونها، وكذلك تبطل الصلاة إذا لم تكن التكبيرة على الوجه الصحيح.