استفتاء 298: الصلاة لو تنجس المسجد ولم يقم أحد بالاشتغال بالتطهير، وصلى شخص وهو يعلم بذلك، ما حكم صلاته؟ الجواب: لا يجوز أن يصلي، ولو صلى فصلاته باطلة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 5700: الصلاة هل الإخفات في صلاة الظهر كاملة او السور فقط؟ الجواب: الإخفات في قراءة السور فقط . استفتاء 856: الصلاة وضعت علكة (اللبان) في فمي منذ الصباح وتركته ثابت في اللهاة ونسيت وجوده أثناء صلاة الظهرين فما حكم ذلك؟ الجواب: إذا كان ثابتًا ولم يتم أكله أو ابتلاعه أثناء الصلاة، فالصلاة صحيحة. استفتاء 1147: الصلاة هناك قول بالنسبة لزيارة عاشوراء، وهو : يقدم صلاة الزيارة على اللعن، وفي كتب الأدعية اللعن مقدم على صلاة الزيارة. فبأيهما نعمل؟ الجواب: كلاهما مجزئ. استفتاء 8: الصلاة في الكتب الفقهية المسألة التالية: ( لا تجب الصلاة على الطفل المسلم إذا مات إلا إذا بلغ ست سنوات، نعم تستحب على من كان عمره أقل من ذلك )، فما رأيكم؟ الجواب: تجب على من أكمل السنة السادسة، ولا تستحب على من كان عمره أقل من ذلك. استفتاء 2694: الصلاة ما هو حكم الصلاة في حالة رؤيتي إلى مانع للوضوء على الأظافر ( ألياف البرتقال ) في حالة السجدة الأخيرة من سجدتي السهو بعد صلاة العشاء؟ وما هو حكم الصلاة لو أن يدي أو رجلي تحركت حركة خفيف جدًا أثناء الركوع أو السجود؟ الجواب: - يجب إزالة المانع وإعادة الوضوء والصلاة. - إذا كانت الحركة مخلة بالاستقرار عمدًا حال الذكر تبطل الصلاة، وإن كانت سهوًا أعاد الذكر مع الاستقرار.