استفتاء 1158: الصلاة 1. هل يجوز ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة؟ 2. هل تكفي أي صيغة أم هناك صيغة محددة؟ الجواب: 1. نعم يجوز، بل مستحب. 2. تكفي أي صيغة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1981: الصلاة هل يكتفي بأذان الألتغ وإقامته حيث بعض الحروف لا تخرج من مخارجها بوضوح؟ الجواب: نعم. استفتاء 2491: الصلاة دائمًا أشك في خروج البول في جميع الأوقات وخصوصًا أثناء الصلاة، فهل يعتنى بهذا الشك، أو البناء على الطهارة؟ الجواب: هذا الشك لا يعتنى به، وخصوصًا إذا كنت سليمًا لا تشكو من أي مرض. استفتاء 980: الصلاة ما حكم الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، وهل تعتبر جزء من الأذان والإقامة؟ الجواب: ظاهرًا ليست من فصول الأذان والإقامة وفصولهما؛ ولكنها ركن الإيمان، وكمال الدين، ورمز التشيع، فلا ينبغي تركها. استفتاء 2096: الصلاة إذا نسي المصلي التشهّد الأول، ولم يذكره إلا بعد الركوع، هل يجب أن يقضيه؟ الجواب: إذا نسيه ولم يذكره إلا في الركوع أو بعد الركوع تداركه بعد الفراغ من الصلاة، يعني: تشهد بعد السلام، ثم أتى بسجدتي السهو. استفتاء 2675: الصلاة إذا سهوت في نفس الصلاة مرتين، هل أسجد سجدتي السهو مرة واحدة أو مرتين أو ما الحكم؟ الجواب: تسجد مرتين لكل سهو سجدتين .