استفتاء 1158:
الصلاة
1. هل يجوز ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة؟ 2. هل تكفي أي صيغة أم هناك صيغة محددة؟
الجواب:
1. نعم يجوز، بل مستحب. 2. تكفي أي صيغة.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 3740:
الصلاة
السلام عليكم كيف أقضي صلاه القصر ؟؟؟هل يكون قضائها قصراً أو تمام ؟
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،، الصلاة الفائتة قصراً ، تُقضى قصراً .
استفتاء 298:
الصلاة
لو تنجس المسجد ولم يقم أحد بالاشتغال بالتطهير، وصلى شخص وهو يعلم بذلك، ما حكم صلاته؟
الجواب:
لا يجوز أن يصلي، ولو صلى فصلاته باطلة.
استفتاء 2708:
الصلاة
كنت أصلي منفردًا فعطست، فقلت: (الحمد لله رب العالمين)، هل يخل بالصلاة؟ وهل الحكم مختلفًا إذا كنت في الجماعة؟ وهل إذا عطست مسقبلاً في الصلاة أقول الذكر أم لا؟
الجواب:
لا يخل بالصلاة، ولا يختلف الحكم في صلاة المفرد والجماعة، يجوز ذلك.
استفتاء 439:
الصلاة
هل تجمع الدم تحت الظفر بسبب ضربة يعد من الباطن ولا يجب إزالته وتصح الصلاة به؟
الجواب:
تصح الصلاة به.
استفتاء 3488:
الصلاة
السلام عليكم اذا كان الشخص يصلي و هو لا يعلم بوجوب تكبيرة الاحرام و كان فقط يقوم بالتكبير اربعة مرات ثم ينوي و يبدا الصلاة مباشرةً هل يجب عليه اعادة الصلاة ؟ واذا كان يجب الإعادة فهل يوجد طريقة أخرى لان المدة تفوق الخمس سنوات ؟ و شكراً
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة بتركها ، فعليه قضاء تلك الصلوات مهما كانت المدة .